الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 148/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2025/7/1 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
تعيين السيد جيلوم جين ماري فان دير تول بوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 2025/7/1.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 13 المحرم 1447هـ
الموافق: 8 يوليو 2025م
المحافظ