قرار رقم 148 لسنة 2019 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة المصالح الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010
قرار رقم (148) لسنة 2019 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة المصالح الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
–القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
–وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة المصالح الاستثمارية؛
–وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة المصالح الاستثمارية لترخيص الأنشطة التالية:
1.مدير نظام استثمار جماعي.
2.وكيل اكتتاب.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2019/10/07 وتنتهي في تاريخ 2020/04/06، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 07 أكتوبر 2019 م