قرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الصفاة للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية
قرار رقم (04) لسنة 2023م بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الصفاة للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة الصفاة للاستثمار؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الصفاة للاستثمار لترخيص نشاط صانع السوق.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2023/01/10 وتنتهي في تاريخ 2023/07/10، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 10 يناير 2023م