مادة ثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدة/مدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 07 أكتوبر 2019 م
قرار رقم (148) لسنة 2019
بشـــــــأن
طلب الترخيص المقدم من شركة المصالح الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة المصالح الاستثمارية؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة المصالح الاستثمارية لترخيص الأنشطة التالية:
1. مدير نظام استثمار جماعي.
2. وكيل اكتتاب.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2019/10/07 وتنتهي في تاريخ 2020/04/06، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 07 أكتوبر 2019 م