قرار رقم 147/1 ر / - 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) - (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة الطاووس الدولية للصيرفة المؤرخ 2024/6/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة زيادة الاحتياطي القانوني من 93,666 دينار كويتي إلى 124,357 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 20 يونيو 2024