إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147/1 ر / - 2024

قرار رقم 147/1 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

147/1 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

2,018

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

  قرار رقم 147/1 ر / - 2024 
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) - (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة الطاووس الدولية للصيرفة المؤرخ 2024/6/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة زيادة الاحتياطي القانوني من 93,666 دينار كويتي إلى 124,357 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2024/12/31 
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ
الموافق : 20 يونيو 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي