إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (291) – بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (2) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

قرار رقم 147 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1794 السنة الثانية والسبعون
215
الأحد 21 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/7 م

قرار رقم هـ ع ص (147) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-383) المحرر بتاريخ 2025/06/29 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة ناصر محمد ناصر الساير للخرسانة الجاهزة (ناصر محمد الساير وشريكة) - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة لأكثر من زيارة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (525/2025/31) المنعقد بتاريخ 17 / 12 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (291) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 19 مايو 2026م

قرار رقم هـ ع ص (148) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-111) المحرر بتاريخ 2025/10/02 المتضمن ارتكاب السادة/ ورثة عقاب محمد الخطيب - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (525/2025/31) المنعقد بتاريخ 17 / 12 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (54) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 19 مايو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي