قرار رقم (147) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي
قرار رقم (147) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي رقم (LCIS/2015/0013) الصادرة بتاريخ 2024/02/02؛
-وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة العربي؛
-وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2026/09/09.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2027/02/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 13 أكتوبر 2026 م