إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ فواز بهيش سعد هواش العازمي. الكائن بالمحل رقم (10) الدور الارضي فى القسيمة رقم (215 - بمنطقة الري - قطعة (1) والقسيمة تابعة للسادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات حتى يتم ازالة

قرار رقم 147 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1658 السنة التاسعة والستون
26 أ
الأحد 7 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/22م

قرار رقم هـ ع ص ( 146 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3472/A) المحرر بتاريخ 2023/08/16 المتضمن ارتكاب / فواز بهيش سعد هواش العازمي بالقسيمة التابعة للسادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال الطباعة بدون ترخيص صناعي.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 09 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)

إغلاق/ فواز بهيش سعد هواش العازمي.
الكائن بالمحل رقم (7) الدور الأول في القسيمة رقم ((215 - بمنطقة الري - قطعة (1) والقسيمة تابعة للسادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 15 أكتوبر 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 147 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3473/A) المحرر بتاريخ 2023/8/16 المتضمن ارتكاب / فواز بهيش سعد هواش العازمي بالقسيمة التابعة للسادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال النجارة بدون ترخيص صناعي.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)

اغلاق/ فواز بهيش سعد هواش العازمي.
الكائن بالمحل رقم (10) الدور الأرضي في القسيمة رقم (215 - بمنطقة الري - قطعة (1) والقسيمة تابعة للسادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 15اكتوبر 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي