الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 146/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/6/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية - قطعة (7) - شارع
سالم المبارك - قسيمة (50) مبنى البرج الأبيض / المجموعة
الاستشارية الكويتية - الدور (00) - رقم الوحدة (17) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 8 الحرم 1447 هـ
الموافق 3 يوليو 2025 م