قرار رقم 146/1 ر / - 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) السنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب بنك بي أن بي باريبا فرع دولة الكويت المؤرخ 2024/6/3 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك. الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي
على بيانات بنك بي أن بي باريبا - فرع دولة الكويت:
. استقالة السيد جمال عبد المنعم الترتير الرئيس التنفيذي لبنك بي ان بي باريبا - فرع دولة الكويت اعتباراً من 2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 13 يونيو 2024 م