الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 146/1-ر لسنة 2025
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/6/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية - قطعة (7) - شارع سالم المبارك - قسيمة (50) مبنى البرج الأبيض/المجموعة الاستشارية الكويتية - الدور (00) - رقم الوحدة (17).
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 8 الحرم 1447هـ
الموافق: 3 يوليو 2025م