إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 146/1-ر لسنة 2025

قرار رقم 146 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,412

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 146/1-ر لسنة 2025

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي، 

- وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/6/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:

افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية - قطعة (7) - شارع سالم المبارك - قسيمة (50) مبنى البرج الأبيض/المجموعة الاستشارية الكويتية - الدور (00) - رقم الوحدة (17).

مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

المحافظ
صدر في: 8 الحرم 1447هـ
الموافق: 3 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي