الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 145/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/6/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:
تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة خيطان - قطعة (7) -
قسيمة (22) مبنى محمد عبد الله أسد زماني - وحدة رقم (6)
ليصبح في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) - قسيمة (64:007)
مبنى شركة البروج للاستثمار العقاري - رقم الوحدة (2).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر قي: 11 المحرم 1447هـ
الموافق 6 يوليو 2025 م