إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 145/1-ر لسنة 2025

قرار رقم 145 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,413

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 145/1-ر لسنة 2025
محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناء على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/6/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:

تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة خيطان - قطعة (7) - قسيمة (22) مبنى محمد عبد الله أسد زماني - وحدة رقم (6) ليصبح في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) - قسيمة (64:007) مبنى شركة البروج للاستثمار العقاري - رقم الوحدة (2).

مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

المحافظ
صدر في: 11 المحرم 1447هـ
الموافق: 6 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي