إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 145 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ مصنع الكويتية العالمية للزيوت - الشركة الكويتية العالمية لفرز ومعالجة النفايات (حزام عواض المطيري وشركاه ذ.م.م) الكائن بالقسيمة رقم (246/245/244/243) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - حت

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 144 ) لسنة 2022

في شأن اغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة مقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3060) المحرر بتاريخ 2021/11/21 المتضمن ارتكاب/ ريف العايش للأغذية ( حمد عبدالله سالم العيقي ) - المخالفة التالية:-

= القسيمة مغلقة لعدة زيارات .

• القرار رقم هـ ع ص (83) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/5 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر).

• مذكرة قسم التفتيش الصناعي المؤرخة 2022/7/21 التي تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (466/2022/11) المنعقد بتاريخ 27 / 7 /2022

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ ريف العايش للأغذية ( حمد عبدالله سالم العيقي ) الكائن - قسيمة رقم (4 أ) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 15 أغسطس 2022 م

قرار رقم هـ ع ص ( 145 ) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة مقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3918) المحرر بتاريخ 2021/11/17 المتضمن ارتكاب/ مصنع الكويتية العالمية للزيوت - الشركة الكويتية العالمية لفرز ومعالجة النفايات ( حزام عواض المطيري وشركاه ذ.م.م ) - المخالفة التالية:

- تعدي على أملاك الدولة بتشوين حاويات بمساحة 300 م2.

• القرار رقم هـ ع ص (72) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/5/24 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) .

• مذكرة قسم التفتيش الصناعي المؤرخة 2022/7/21 التي تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (466/2022/11) المنعقد بتاريخ 27 / 7 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / مصنع الكويتية العالمية للزيوت - الشركة الكويتية العالمية لفرز ومعالجة النفايات ( حزام عواض المطيري وشركاه ذ.م.م ) الكائن بالقسيمة رقم (246/245/244/243) - بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (4) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 15 أغسطس2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي