الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 6 أ الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (1426) لسنة 2019 م
بشأن إشهار اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
قرر
مادة أولى
يشهر اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 30 محرم 1441 هـ
الموافق: 29 سبتمبر 2019 م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية
. اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2019/8/8 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:
- يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب شركات التدريب الكويتيين المصرح لهم بمزاولة المهنة من قبل الجهات المختصة سواء كانوا أفراداً أم شركات.
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية بصفة العادية.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة المكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
- رسم الانضمام الى الاتحاد قدره (200 دك) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- تودع أموال الاتحاد بحسابه في البنوك المحلية.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (145) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/9/25؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل كل من الملاحق الخاصة بالكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما كالأتي:
تعديل الملحق رقم 3 - المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص الترخيص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.
تعديل الملحق رقم 4 - آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل.
تعديل الملحق رقم 5 - نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية.
تعديل الملحق رقم 6 - نموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية.
تعديل الملحق رقم (10) - نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص الترخيص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.
إضافة الملحق رقم (14) - نموذج طلب تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص الترخيص له.
إضافة الملحق رقم (15) - نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص الترخيص له.
إضافة الملحق رقم (16) - نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص الترخيص له.
مادة ثالثة
يدخل مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 7 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
بالتعاون مع معهد CISI حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2019 من خلال برنامج المؤهلات المهنية الوارد في الملحق رقم (3) "المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة" من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار، وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد التالية.
مادة رابعة
يعفى الأشخاص المسجلون بالوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة قبل مرحلة التطبيق المبدئي التي تبدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2019 من تطبيق برنامج المؤهلات المهنية، ويتم منحهم مهلة تمتد لغاية 30 سبتمبر 2020 لاستيفاء إحدى المتطلبات الآتية:
المشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهلين الفني والرقابي وفقاً لمتطلبات برنامج المؤهلات المهنية.
اجتياز المؤهلين الفني والرقابي اختيارياً دون الحاجة للمشاركة بالدورات التدريبية.
الحصول على الشهادة المهنية أو سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء من المؤهل الفني وفقاً لما ورد في برنامج المؤهلات المهنية.
مادة خامسة
يعفى الأشخاص المتقدمون للهيئة بطلبات الترشح والتسجيل للوظائف واجبة التسجيل ما بين مرحلة التطبيق المبدئي التي تبدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2019 وتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2020 من تطبيق برنامج المؤهلات المهنية، وذلك إلى حين تجديد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة، ويكون تطبيق برنامج المؤهلات المهنية إلزامياً عند تجديد التسجيل.
مادة سادسة
تبدأ مرحلة التطبيق الإلزامى لبرنامج المؤهلات المهنية على الأشخاص المتقدمين للهيئة بطلبات الترشح والتسجيل للوظائف واجبة التسجيل اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020.
مادة سابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 30 سبتمبر 2019 م.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 8 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | - | برنامج المؤهلات المهنية | إضافة تعريف | - | برنامج المؤهلات المهنية: |
الاختبارات التأهيلية التي تحددها الهيئة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية التي تؤهل المرشح للوظيفة واجبة التسجيل، والمقدمة من قبل المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). | | 2 | الأول | - | مستشار استثمار رئيسي | إضافة تعريف | - | مستشار استثمار رئيسي:
شخص طبيعي يمارس نشاط مستشار استثمار لدى الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار فقط أو نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية، على أن تكون متطلبات المؤهلات العلمية والخبرات العملية أعلى من متطلبات ممثلي الأنشطة المرادفة. | | 3 | الأول | - | مقوم أصول رئيسي | إضافة تعريف | - | مقوم أصول رئيسي:
شخص طبيعي يمارس نشاط تقويم الأصول لدى الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تقويم الأصول فقط أو نشاط تقويم الأصول ونشاط مستشار استثمار دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية، على أن تكون متطلبات المؤهلات العلمية والخبرات العملية أعلى من متطلبات ممثلي الأنشطة المرادفة. | | 4 | الخامس | الأول | (29-1) | تعديل المادة | بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (5-1) ومراعاة ما جاء في المادة (6-1) من هذا الكتاب، إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بالشروط التالية:
1. أن يكون جميع موظفي الشخص المرخص له الذين يقومون بالأعمال الأساسية المرتبطة بأنشطة مستشار استثمار أو أنشطة تقويم الأصول ممن يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها لدى ممثلي هذين النشاطين وفقاً للملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
2. أن لا يقل عدد ممثلي نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين عن 4 موظفين.
3. أن يكون لديه مستشار استثمار رئيسي واحد على الأقل يتمتع بالشروط التالية كحد أدنى:
أ. أن يكون حاصلاً على مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو إحدى الشهادات المهنية المعتمدة لممثلي نشاط مستشار استثمار وفقاً للملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
ب. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاستشارات الاستثمارية أو التحليل المالي، أو في المجالات المهنية المشابهة لممثلي نشاط مستشار استثمار والواردة في الملحق (3) من هذا الكتاب. | بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (5-1) ومراعاة ما جاء في المادة (6-1) من هذا الكتاب، إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بالشروط الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل المنصوص عليها في المادة (3-2-4) من هذا الكتاب. | | 5 | الخامس | الثالث | (1-1-3) | تعديل المادة | تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص المسجلين للأشخاص المرخص لهم على النحو التالي:
1. شاغلو المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
2. مراقبو الحسابات المسجلين.
3. مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى الهيئة.
وبالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالأشخاص المسجلين في هذا الفصل وفقاً للتنسيق الذي يتم بين البنك المركزي والهيئة بموجب مذكرة التفاهم. | تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص المسجلين للأشخاص المرخص لهم على النحو التالي:
1. شاغلو المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
2. مراقبو الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
3. مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى الهيئة.
وبالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالأشخاص المسجلين في هذا الفصل وفقاً للتنسيق الذي يتم بين البنك المركزي والهيئة بموجب مذكرة التفاهم. | | 6 | الخامس | الثالث | (2-2-3) | تعديل المادة | الوظائف التالية هي وظائف واجبة التسجيل:
1.الرئيس التنفيذي.
2.كبار التنفيذيين.
3.المدير المالي.
4. مسؤول إدارة المخاطر.
5. مسؤول التدقيق الداخلي.
6.مسؤول التدقيق الشرعي، بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
7.مسؤول المطابقة والالتزام. | الوظائف التالية هي وظائف واجبة التسجيل:
1. الرئيس التنفيذي.
2. كبار التنفيذيين.
3.المدير المالي.
4. مسؤول إدارة المخاطر.
5. مسؤول التدقيق الداخلي.
6. مسؤول التدقيق الشرعي، بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
7. مسؤول المطابقة والالتزام. |
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 9 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| 7 | الخامس | الثالث | (3 - 2 - 3) | تعديل المادة | 8. ممثلو أنشطة الأوراق المالية:
أ. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ب. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ج. ممثل نشاط مستشار الاستثمار.
د. ممثل نشاط مدير محفظة استثمار.
هـ. ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
و. ممثل نشاط أمين الحفظ.
ز. ممثل نشاط مراقب الاستثمار.
ح. ممثل نشاط وكيل اكتتاب.
ط. ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني.
ي. ممثل نشاط صانع السوق.
ك. ممثل نشاط تقويم الأصول.
ل. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
9. أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل.
يكون الشخص الترخيص له مسؤولاً عن تسجيل أي فرد يعمل لديه في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة. وتحدد قواعد الكفاءة والنزاهة إجراءات التسجيل الواجب اتباعها. ويتعين على المرشحين لشغل المناصب والوظائف واجبة التسجيل الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة المذكورة في المادة (3-3) الملحق رقم (3) و (4) و (10) من هذا الكتاب. | 8. ممثلو أنشطة الأوراق المالية:
أ. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ب. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ج. ممثل نشاط مستشار الاستثمار.
د. ممثل نشاط مدير محفظة استثمار.
هـ. ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
و. ممثل نشاط أمين الحفظ.
ز. ممثل نشاط مراقب الاستثمار.
ح. ممثل نشاط وكيل اكتتاب.
ط. ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني.
ي. ممثل نشاط صانع السوق.
ك. ممثل نشاط تقويم الأصول.
ل. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
9. مستشار استثمار رئيسي.
10. مقوم أصول رئيسي.
11. أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل.
يكون الشخص الترخيص له مسؤولاً عن تسجيل أي فرد يعمل لديه في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد الكفاءة والنزاهة الواردة في المادة (3-3) من هذا الكتاب. |
| 8 | الخامس | الثالث | (4 - 2 - 3) | تعديل المادة | تكون وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي لدى الشخص الترخيص له بممارسة نشاط مستشار استثمار أو تقويم الأصول دون غيرها من أنشطة الأوراق المالية من ضمن الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص الترخيص له. | إذا كان الشخص الترخيص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بشغل الوظائف واجبة التسجيل التالية كحد أدنى:
شغل عدد 4 موظفين بوظيفة ممثل نشاط مستشار استثمار ووظيفة ممثل نشاط تقويم الأصول أو هاتين الوظيفتين حسب النشاط الترخيص به.
شغل موظف واحد بوظيفة مستشار استثمار رئيسي أو وظيفة مقوم أصول رئيسي حسب النشاط الترخيص به. |
| 9 | الخامس | الثالث | (6 - 2 - 3) | تعديل المادة | يجوز الجمع بين الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-2) من هذا الكتاب، واستثناء من ذلك لا يجوز الجمع بين الوظائف التالية:
1. مسؤول التدقيق الداخلي ومسؤول التدقيق الشرعي ومسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر والمدير المالي.
2. الوظائف واجبة التسجيل الواردة في بند (1) من هذه المادة وأي وظيفة واجبة التسجيل أخرى.
3. ممثل نشاط صانع سوق وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
4. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. | يجوز الجمع بين الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-2) من هذا الكتاب، واستثناء من ذلك لا يجوز الجمع بين الوظائف والمناصب التالية:
1. مسؤول التدقيق الداخلي ومسؤول التدقيق الشرعي ومسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر والمدير المالي الوظائف واجبة التسجيل الواردة في بند (1) من هذه المادة وأي وظيفة واجبة التسجيل أخرى.
ممثل نشاط صانع سوق وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
ممثل نشاط مدير محفظة استثمار ومنصب عضو مجلس الإدارة لدى أشخاص ترخيص لهم آخرين.
جميع الوظائف واجبة التسجيل - عدا وظيفة الرئيس التنفيذي- ومنصب عضو مجلس الإدارة لذات الشخص الترخيص له. |
| 10 | الخامس | الثالث | (8 - 2 - 3) | تعديل المادة | مع عدم الإخلال بالالتزام الشخص الترخيص له بتعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بكل وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنص المادة (3-2-5) من هذا الكتاب، يجوز للشخص الترخيص له تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة تعلق ببعض الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يظل الشخص الترخيص له هو المسؤول عن أي جهة خارجية تقوم بذلك المهام.
استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا يجوز تكليف جهة خارجية لأداء كل من وظيفة الرئيس التنفيذي، وكبار التنفيذيين، والمدير المالي، وممثلو أنشطة الأوراق المالية. | مع عدم الإخلال بالالتزام الشخص الترخيص له بتعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بكل وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنص المادة (3-2-1) من هذا الكتاب، يجوز للشخص الترخيص له تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة تعلق ببعض الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يظل الشخص الترخيص له هو المسؤول عن أي جهة خارجية تقوم بذلك المهام.
استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا يجوز تكليف جهة خارجية لأداء كل من وظيفة الرئيس التنفيذي، وكبار التنفيذيين، والمدير المالي، وممثلو أنشطة الأوراق المالية. | الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 10 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| 11 | الخامس | الثالث | (10-2-3) | تعديل المادة | يجب على الشخص الترخص له إخطار الهيئة عند انتهاء شغل أحد الأشخاص للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شغور هذا المنصب أو الوظيفة. | يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء شغل أحد الأشخاص للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شغور هذا المنصب أو الوظيفة، وفقاً لنموذج طلب إغلاق تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل الوارد في الملحق رقم (16) من هذا الكتاب. |
| 12 | الخامس | الثالث | (11-2-3) | تعديل المادة | إذا شغرت أي وظيفة واجبة التسجيل فيجب على الشخص المرخص له أن يملأ الوظائف الشاغرة خلال ستة أشهر على الأكثر، فيما عدا وظيفة الرئيس التنفيذي فيجب أن يعين بديلاً عنه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ شغور هذه الوظيفة، على أن يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار تنفيذيه المسجلين لدى الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي خلال هذه المدة، مع الالتزام بإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من قيامه بذلك. | إذا شغرت أي وظيفة واجبة التسجيل فيجب على الشخص المرخص له أن يملأ الوظائف الشاغرة خلال ستة أشهر على الأكثر. فيما يخص وظيفة الرئيس التنفيذي فيجب أن يعين بديلاً عنه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ شغور هذه الوظيفة، على أن يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين المسجلين لدى الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي خلال مدة الشغور، مع الالتزام بإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من قيامه بذلك. |
| 13 | الخامس | الثالث | (2-3-3) | تعديل المادة | يجب أن يتوافر لدى الشخص المرشح على الأخص ما يلي: |
1. مؤهلات علمية تتفق مع المجال الوظيفي المرشح له.
2. خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسة والوظيفة المرشح لها.
3. قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له الاستقلالية في العمل، واتخاذ القرار بالشكل الصحيح، واستيعاب كافة متطلبات الفنية ومستجدات المتعلقة بسير العمل.
4. الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به، والعمل على تحقيق أهداف المؤسسة.
5. ضمان بقاءه على اطلاع مستمر بكافة المستجدات والتطورات المهنية والإدارية.
وينضمن الملحق رقم (3) من هذا الكتاب المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الشخص المرشح. | يجب أن يتوافر لدى الشخص المرشح على الأخص ما يلي:
1. مؤهلات علمية تتفق مع المجال الوظيفي المرشح له.
2. خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسة والوظيفة المرشح لها.
3. اجتياز الاختبارات التأهيلية وفقاً لما تحدده الهيئة في برنامج المؤهلات المهنية.
4. قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له الاستقلالية في العمل، واتخاذ القرار بالشكل الصحيح، واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل.
5. الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به، والعمل على تحقيق أهداف المؤسسة.
6. ضمان بقاءه على اطلاع مستمر بكافة المستجدات والتطورات المهنية والإدارية.
وينضمن الملحق رقم (3) من هذا الكتاب المؤهلات العلمية ومقابلات برنامج المؤهلات المهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في الشخص المرشح |
| 14 | الخامس | الثالث | (3-3-3) | تعديل المادة | للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية التي تؤهل المرشح للوظيفة واجبة التسجيل بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تحددها الهيئة مع إمكانية إجراء مقابلة شخصية للمرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك. | للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية التي تؤهل المرشح للمنصب أو الوظيفة واجبة التسجيل بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تحددها الهيئة وفقاً لما يتم تحديده في برنامج المؤهلات المهنية مع إمكانية إجراء مقابلة شخصية للمرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك. |
| 15 | الخامس | الثالث | (4-3-3) | تعديل المادة | يتعين على الشخص المرشح أن يقدم إقراراً للهيئة بما يلي: |
أ. أنه لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتأويل الإرهاب أو بجرائم الفساد.
ب. أنه حسن السمعة والسلوك.
جـ. أنه لم يسبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي. | يجب أن يتوافر في الشخص المرشح ما يلي:
أ. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم الفساد.
ب. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
جـ. ألا يكون قد سبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
مع مراعاة التزامه تقديم إقرار بذلك. |
| 16 | الخامس | الثالث | (7-3-3) | إضافة عنوان جديد/ تعديل المادة | على الشخص المرشح مراعاة الإجراءات الواردة في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب عند التقدم بطلب الترشيح لأحد المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له. | أحكام خاصة للترشيح والتسجيل
مادة 3-3-7
يتعين على الشخص المرخص له والشخص المرشح لشغل المناصب والوظائف واجبة التسجيل الالتزام بقواعد الكفاءة والنزاهة المذكورة في المادة (3-3)، وعلى الأخص الملحق رقم (3) و (4) و (10) من هذا الكتاب عند التقدم بطلب الترشيح لأحد المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له. |
| 17 | الخامس | الثالث | (8-3-3) | إضافة مادة | _ | مادة 3-3-8
يتعين على الشخص المرخص له تسجيل أي فرد يعمل لديه في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة على النحو التالي:
يقدم طلب تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً للنموذج المعد لذلك والوارد في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبينة في هذا النموذج.
للهيئة أن تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، | الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 11 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
اعتبر الطلب كأن لم يكن.
للهيئة رفض طلب التسجيل في حال عدم استيفاء الشخص المرشح للشروط والأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
18 الخامس الثالث (3-3- 9) إضافة مادة مادة 3-3- 9 يتعين على الشخص المرخص له إلغاء تسجيل أي فرد يعمل لديه في المناصب الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء شغله لهذا المنصب أو الوظيفة، وفقاً للنموذج المعد لذلك والوارد في الملحق رقم (16) من هذا
الكتاب.
19 الخامس الثالث (3-6 - 3) إضافة مادة تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل
3-6-3
يتعين على الشخص المرخص له تجديد تسجيل أي فرد مسجل لديه في الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة على النحو التالي:
يقدم طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقا للنموذج المعد لذلك والوارد في الملحق رقم (15) من هذا الكتاب قبل انتهاء مدة التسجيل بفترة لا تزيد عن شهر، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات مسبباً.
مرفق رقم 2
تعديل الملحق رقم 3 - المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة ملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة
المناصب والوظائف واجبة التسجيل
المتطلبات
المؤهلات العلمية والشهادات المهنية
الخبرات العملية
برنامج المؤهلات المهنية
عضو مجلس إدارة
مؤهل علمي أو خبرة عملية.
بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري ، على سبيل المثال لا الحصر (محاسب قانوني معتمد CPA ، محلل مالي معتمد CFA).
خبرة ثلاث سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجالات المالية التالية:
المصرفي.
الإدارة المالية.
التحليل المالي.
الاستثمارات المالية.
العمل المحاسبي.
الرقابة المالية.
أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية
لا يوجد
بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الأخرى.
خبرة أربع سنوات على الأقل في المجالات المالية التالية:
المصرفي.
الإدارة المالية.
التحليل المالي.
الاستثمارات المالية.
العمل المحاسبي.
الرقابة المالية.
أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية.
خبرة أربع سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجالات المالية التالية:
المصرفي.
الإدارة المالية.
التحليل المالي.
الاستثمارات المالية.
العمل المحاسبي.
الرقابة المالية.
أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 12 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة خمس سنوات على الأقل في المجالات المالية التالية: | |||
|---|---|---|---|---|
| المصرفي. | ||||
| الإدارة المالية. | ||||
| التحليل المالي. | ||||
| الاستثمارات المالية. | ||||
| العمل المحاسبي. | ||||
| الرقابة المالية. | ||||
| أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية | ||||
| بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية. | خبرة سبع سنوات على الأقل في المجالات المالية التالية: | |||
| المصرفي. | ||||
| الإدارة المالية. | ||||
| التحليل المالي | ||||
| الاستثمارات المالية. | ||||
| العمل المحاسبي. | ||||
| الرقابة المالية. | ||||
| أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية | ||||
| بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى. | خبرة ثمان سنوات على الأقل في المجالات المالية التالية: | |||
| المصرفي. | ||||
| الإدارة المالية. | ||||
| التحليل المالي | ||||
| الاستثمارات المالية. | ||||
| العمل المحاسبي. | ||||
| الرقابة المالية | ||||
| أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية | ||||
| أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في إحدى المؤسسات المالية أو المصرفية المحلية أو الأجنبية المعروفة. | ||||
| أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | ||||
| في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبراته في شغل عضوية مجلس الإدارة المذكورة في البند الثاني، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ثلاث سنوات. | ||||
| أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي أو منصب وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو من في حكمهم وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية، أو قد شغل منصب دكتور أكاديمي في مجال التعليم الأكاديمي لدى الجامعات أو المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية، وللهيئة أن تقدر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شخص مرخص له من قبل الهيئة من عدمه. | ||||
| الرئيس التنفيذي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية. | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | لا يوجد |
| 2. القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة. | ||||
| بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية | خبرة لا تقل عن تسع سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة | |||
| بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى. | خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، منها تسع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | |||
| بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية. | خبرة لا تقل عن ثلاثة عشر سنة، منها إحدى عشرة سنة على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | |||
| بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى. | خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة، منها ثلاثة عشرة سنة على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. |
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 13 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| كبار التنفيذيين | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية 2. القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة. | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري | خبرة لا تقل عن خمس سنوات، منها أربع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | لا يوجد |
|---|---|---|---|---|
| بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | |||
| بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى | خبرة لا تقل عن تسع سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | |||
| بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية. | خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، منها تسع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | |||
| بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى. | خبرة لا تقل عن ثلاثة عشرة سنة، منها إحدى عشرة سنة على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة. | |||
| المدير المالي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية | بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية: • Certified Public Accountant (CPA) • Chartered Accountant (CA) • Certified Internal Auditor (CIA) • أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية | خبرة لا تقل عن ست سنوات في مجال الإدارة المالية أو في مجالات المهنية المشابهة التالية: الرقابة المالية التدقيق الداخلي. إدارة المخاطر الإدارة المالية. العمل المحاسبي. أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)" "International Introduction to Securities & Investment" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية. | لا يوجد |
| بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية: • Certified Public Accountant (CPA) • Chartered Accountant (CA) • Certified Internal Auditor (CIA) • أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى | خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: الرقابة المالية. التدقيق الداخلي إدارة المخاطر الإدارة المالية. العمل المحاسبي. أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)" "International Introduction to Securities & Investment" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية. | |||
| بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية. | خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: الرقابة المالية التدقيق الداخلي. إدارة المخاطر الإدارة المالية. العمل المحاسبي. |
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في
مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على
المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) " "International Introduction to Securities & Investment" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
إدارة المخاطر.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في
مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على
المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) " "International Introduction to Securities & Investment" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant (CPA)
• Chartered Accountant (CA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإدارة المالية أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
إدارة المخاطر.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في
مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على
المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) " "International Introduction to Securities & Investment" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.
مسؤول
المطابقة
والالتزام
1. مؤهل علمي
وخبرة عملية.
2. اجتياز
برنامج المؤهلات
المهنية.
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant
(CPA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• ICA Advanced Certificate in
Compliance
• Certified Anti-Money Laundering
Specialist (CAMS)
• ICA Advanced Certificate in Anti
Money Laundering
CISI/KCMA Professional •
Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال
المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية
المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
إدارة المخاطر.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلا على المؤهل الفني.
المؤهل الفني:
– مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار
(المنهج الدولي)
International Introduction to
Securities & Investment
– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن
خمس عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة
للوظيفة من المؤهل الفني.
– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى
الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
المؤهل الرقابي:
– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and
Regulations
المؤهل التخصصي (اختياري):
– الالتزام المالي العالمي.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون أ 15 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
Financial Compliance Global
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث
للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI
لبرنامج المؤهلات المهنية
CISI/KCMA Professional "
Qualifications Program
"Award
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant (CPA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• ICA Advanced Certificate in
Compliance
•Certified Anti–Money Laundering
Specialist (CAMS)
• ICA Advanced Certificate in Anti
Money Laundering
• CISI/KCMA Professional
Qualifications Program Award
. أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.
خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال
المطابقة والالتزام، أو في المجالات المهنية
المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
إدارة المخاطر.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلاً على المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.
خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال
المطابقة والالتزام، أو في المجالات المهنية
التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
إدارة المخاطر.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلاً على المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.
خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال
المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية
المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
إدارة المخاطر.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلاً على المؤهل الفني.
خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال
المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية
التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
إدارة المخاطر.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلا على المؤهل الفني.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant (CPA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• ICA Advanced Certificate in Compliance
•Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
•ICA Advanced Certificate in Anti Money Laundering
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
المؤهل الفني:
- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار
(المنهج الدولي)
International Introduction to Securities & Investment
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن
خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة
للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى
الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل
الفني.
المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
المؤهل التخصصي (اختياري):
- المخاطر في قطاع الخدمات المالية
Risk in Financial Services
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث
للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI
لبرنامج المؤهلات المهنية
" CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award"
خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة
المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
المطابقة والالتزام.
التحليل المالي.
إدارة الاستثمار.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل
في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون
حاصلا على المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في
التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات
الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.
1. مؤهل علمي
وخبرة عملية.
2.اجتياز برنامج
المؤهلات المهنية.
مسؤول إدارة
المخاطر
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة
المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
المطابقة والالتزام.
التحليل المالي.
إدارة الاستثمار.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل
في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون
حاصلا على المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في
التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات
الأخرى.
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة
المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
المطابقة والالتزام.
التحليل المالي.
إدارة الاستثمار.
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات
الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 1 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.
خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
المطابقة والالتزام.
التحليل المالي.
إدارة الاستثمار.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة
خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
الرقابة المالية.
التدقيق الداخلي.
الإدارة المالية.
العمل المحاسبي.
إدارة العمليات.
المطابقة والالتزام.
التحليل المالي.
إدارة الاستثمار.
العمل الرقابي.
أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.
مسؤول التدقيق الداخلي
1. مؤهل علمي وخبرة عملية
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية.
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant (CPA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.
خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• المطابقة والالتزام.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.
المؤهل الفني:
- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations المؤهل التخصصي (اختياري):
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 2 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في
التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant
(CPA)
• Certified Internal Auditor
(CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional
Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات
الأخرى.
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق
الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•إدارة المخاطر.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في
مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا
على المؤهل الفني.
- المخاطر في قطاع الخدمات المالية
Risk in Financial Services
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث
للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI
لبرنامج المؤهلات المهنية
CISI/KCMA Professional
Qualifications Program
"Award"
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات
الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق
الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
إدارة المخاطر.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في
مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا
على المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات
الأخرى.
خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال التدقيق
الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
•الرقابة المالية.
•إدارة المخاطر.
•الإدارة المالية.
•العمل المحاسبي.
•إدارة العمليات.
•المطابقة والالتزام.
•العمل الرقابي.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في
مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا
على المؤهل الفني.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 3 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Certified Public Accountant (CPA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:
• الرقابة المالية.
• إدارة المخاطر.
• الإدارة المالية.
• العمل المحاسبي.
• إدارة العمليات.
• المطابقة والالتزام.
• العمل الرقابي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني. | |
| مسؤول التدقيق الشرعي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعادل ذلك، أو على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
Certified Sharia Adviser and Auditor (CSAA)
The Certified Islamic Specialist in Sharia Auditing (CISSA) شهادة المدقق الشرعي المعتمد Certified Sharia Auditor (CSA) شهادة الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي.
المؤهل الفني:
أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي Fundamentals of Islamic Banking & Finance المؤهل التخصصي:
مؤهل في التمويل الإسلامي Finance Qualification Islamic أو أي شهادة مهنية في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة مشهود لها بالكفاءة على سبيل المثال لا الحصر الجهات التالية:
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية (سيبافي).
المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI | خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي. | المؤهل الفني:
- أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي Fundamentals of Islamic Banking & Finance
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
المؤهل الرقابي:
- قوانين ولواكح هيئة أسواق المال دولة الكويت CMA Kuwait Rules and Regulations المؤهل التخصصي (اختياري):
- مؤهل في التمويل الإسلامي Finance Islamic Qualification يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية "CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
| ممثل نشاط "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية"
وممثل نشاط "وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية" وممثل نشاط "وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى كحد أدنى، أو أي مؤهل أعلى، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | لا يلزم توفر خبرة سابقة. | المؤهل الفني:
- أسس الخدمات المالية Fundamentals of Financial Services
- المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص الترخص لهم الذين يمارسون نشاطهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية:
أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي Fundamentals of Islamic Banking & Finance
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من |
| | | بالنسبة للحاصلين على مؤهل علمي يقل عن مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى. | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال وظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية. | |
المؤهل الفني:
المؤهل الرقابي:
– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة
الكويت
CMA Kuwait Rules and
Regulations
المؤهل التخصصي (اختياري):
– الأوراق المالية
Securities
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات
الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي
والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد
CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA
Professional
Qualifications Program
"Award
ممثل نشاط "مدير
محفظة الاستثمار
وممثل نشاط "مدير
نظام استثمار
جماعي"
وممثل نشاط "صانع
السوق"
1. مؤهل
علمي وخبرة عملية.
2 . اجتياز برنامج
المؤهلات المهنية
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Financial Risk Manager (FRM)
ISI/KCMA Professional •
Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية.
خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة
المحافظ الاستثمارية أو أنظمة الاستثمار
الجماعي، أو في المجالات المهنية المشابهة
التالية:
•التحليل المالي.
•الاستشارات الاستثمارية.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلاً على المؤهل الفني.
المؤهل الفني:
– مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار
(المنهج الدولي)
International
Introduction to
Securities & Investment
– المؤهل الفني للوظائف واجبة
التسجيل لدى الأشخاص الترخيص لهم
الذين يمارسون نشاطهم وفق أحكام
الشريعة الإسلامية:
مؤهل في التمويل الإسلامي
Islamic Finance
Qualification
– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة
تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في
المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل
الفني.
– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى
الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من
المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Financial Risk Manager (FRM)
ISI/KCMA Professional •
Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال
إدارة المحافظ الاستثمارية أو أنظمة
الاستثمار الجماعي، أو في المجالات المهنية
المشابهة التالية:
•التحليل المالي.
•الاستشارات الاستثمارية.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلاً على المؤهل الفني.
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية.
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال
إدارة المحافظ الاستثمارية أو أنظمة
الاستثمار الجماعي، أو في المجالات المهنية
المشابهة التالية:
•التحليل المالي.
•الاستشارات الاستثمارية.
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلاً على المؤهل الفني.
المؤهل الرقابي:
– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة
الكويت
CMA Kuwait Rules and
Regulations
المؤهل التخصصي (اختياري):
– المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط
مدير محفظة استثمار:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات
والاستثمار
International Certificate
in Wealth & Investment
Management
– المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط
مدير نظام استثمار جماعي:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات
والاستثمار
International Certificate
in Wealth & Investment
Management
– المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط
صانع السوق:
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى
خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة
المحافظ الاستثمارية أو أنظمة الاستثمار
الجماعي، أو في المجالات المهنية المشابهة
التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية.
• أو أي مجالات مهنية أخرى
تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلاً على المؤهل الفني.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 5 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة
المحافظ الاستثمارية أو أنظمة الاستثمار
الجماعي، أو في المجالات المهنية المشابهة
التالية:
• التحليل المالي.
• الاستشارات الاستثمارية
• أو أي مجالات مهنية أخرى
تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في "مؤسسة مالية أو مصرفية"، أو أن
يكون حاصلا على المؤهل الفني.
الأوراق المالية
Securities
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات
الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي
والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد
CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
"CISI/KCMA
Professional
Qualifications Program
Award"
بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية.
خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال إدارة
المحافظ الاستثمارية أو أنظمة الاستثمار
الجماعي، أو في المجالات المهنية المشابهة
التالية:
• التحليل المالي
• الاستشارات الاستثمارية
•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
على أن يكون قد قضى منها سنتين على
الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن
يكون حاصلا على المؤهل الفني
ممثل نشاط "مستشار استثمار"
وممثل نشاط "وكيل اكتتاب" وممثل
نشاط "مراقب استثمار" وممثل
نشاط "أمين حفظ"
و ممثل نشاط "تقويم الأصول "
1. مؤهل
علمي وخبرة
عملية.
2. اجتياز
برنامج
المؤهلات
المهنية.
بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير أو مؤهل جامعي في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالإضافة إلى أي مؤهل جامعي
لا يلزم توفر خبرة مسبقة.
1. المؤهل الفني:
– مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار
(المنهج الدولي)
International Introduction to Securities & Investment
– المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى
الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاطهم
وفق أحكام الشريعة الإسلامية:
مؤهل في التمويل الإسلامي
Islamic Finance Qualification
يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن
خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة
للوظيفة من المؤهل الفني
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى
الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل
الفني.
2. المؤهل الرقابي:
– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت
CMA Kuwait Rules and Regulations
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط
مستشار الاستثمار:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
International Certificate in Wealth & Investment Management
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط أمين
الحفظ:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
International Certificate in Wealth & Investment Management
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مراقب
الاستثمار:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
International Certificate in Wealth & Investment
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات
الأخرى.
خبرة لا تقل عن سنتين في مجال
الاستشارات الاستثمارية، أو
في المجالات المهنية المشابهة
التالية:
• التحليل المالي.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار
الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى
تحددها الهيئة.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية
المعتمدة التالية:
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Financial Risk Manager (FRM)
• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award
• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
خبرة لا تقل عن سنتين في مجال
الاستشارات الاستثمارية، أو
في المجالات المهنية المشابهة
التالية:
• التحليل المالي.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار
الجماعي.
• أو أي مجالات مهنية أخرى
تحددها الهيئة.
بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم كحد أدنى من أحد الماهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية
خبرة لا تقل عن خمس سنوات
في مجال الاستشارات
الاستثمارية، أو في المجالات
المهنية التالية:
• التحليل المالي.
• إدارة المحافظ الاستثمارية.
• إدارة أنظمة الاستثمار
الجماعي.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 6 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
* أو أي مجالات مهنية أخرى
تحددها الهيئة.
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط وكيل
اكتتاب:
الأسس الفنية لتمويل الشركات
- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط تقويم
الأصول:
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث
للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI
برنامج المؤهلات المهنية
مستشار
استثمار
رئيسي
و
مقوم
أصول
رئيسي
1. مؤهل
علمي وخبرة
عملية.
2. اجتياز
برنامج
المؤهلات
المهنية.
بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري، أو الحاصلين على شهادة الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية "CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award"
خبرة عملية لا تقل عن خمس
سنوات في مجال الاستشارات
الاستثمارية، أو في المجالات
المهنية المشابهة التالية:
* التحليل المالي
* إدارة المحافظ الاستثمارية
* إدارة أنظمة الاستثمار
الجماعي.
* أو أي مجالات مهنية أخرى
تحددها الهيئة.
1. المؤهل الفني:
- المخاطر في قطاع الخدمات المالية
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد
عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات
المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى
الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من
المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة
الكويت
3. المؤهل التخصصي (اختياري):
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات
الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي
والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد
CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري، أو الحاصلين على شهادة الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية CISI/KCMA "Professional Qualifications Program Award"
خبرة عملية لا تقل عن سبع
سنوات في مجال الاستشارات
الاستثمارية، أو في المجالات
المهنية المشابهة التالية:
* التحليل المالي
* إدارة المحافظ الاستثمارية
* إدارة أنظمة الاستثمار
الجماعي.
* أو أي مجالات مهنية أخرى
تحددها الهيئة.
1. المؤهل الفني:
- المخاطر في قطاع الخدمات المالية
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد
عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات
المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى
الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من
المؤهل الفني.
2. المؤهل الرقابي:
- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة
الكويت
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 7 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
3 المؤهل التخصصي (اختياري)
يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات
الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي
والتخصصي)
شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد
CISI لبرنامج المؤهلات المهنية
" CISI/KCMA
Professional
Qualifications Program
"Award
مرفق رقم 3
تعديل الملحق رقم (4) - آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل ملحق رقم (4) آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل المناصب واجبة التسجيل - عضوية مجلس الإدارة فتح باب الترشح:
يجب على الشخص المرخص له فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك من خلال نشر إعلان في جريدتين يوميتين على الأقل والموقع الإلكتروني الخاص به بدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح، ويظل باب الترشح مفتوحاً لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.
يتعين على الشركة المرخص لها والمدرجة في البورصة نشر إعلانها في موقع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
تقديم طلبات الترشح:
يجب على الأشخاص المرخص لهم مراعاة أخذ موافقة الهيئة على طلبات الترشح قبل تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة حتى لا ينتج عن ذلك تأخير لموعد انعقادها، أخذأ بعين الاعتبار المدة التي تبت الهيئة خلالها بطلب الترشح.
إجراءات تقديم طلبات الترشح:
يتم تقديم جميع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة في النموذج عند تقديم الطلب.
يتم تقديم كتاب مع طلبات الترشح يتضمن الآتي:
. أسباب رغبة الشخص المرخص له بفتح باب الترشح.
. جدول يوضح عدد المرشحين وأسمائهم واسم الشخص الاعتباري الذي يمثله إن وجد.
. إقرار بأن الشخص المرخص له استلم جميع طلبات الترشح خلال فترة الإعلان.
تقوم الهيئة بالبت في طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة المقدمة إليها وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب خلال ثلاثين يوما من تقديم طلبات الترشح مستوفياً للمعلومات والمستندات المطلوبة، علماً بأنه لن يعتد بأي طلب غير مستوف للمعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج المذكور.
للهيئة أن تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتزويدها بأية معلومات او مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
انعقاد الجمعية العامة:
عند الانتهاء من عقد الجمعية العامة، يقوم الشخص المرخص له فورا بإخطار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم موافاتها بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.
د. تسجيل المناصب واجبة التسجيل:
يقوم الشخص المرخص له بتقديم طلب تسجيل المناصب في سجل الأشخاص المرخص لهم، وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مرفقاً به الشهادات والمستندات المعتمدة النهائية من الجهات المعنية.
هـ. استبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشخص الاعتباري.
يجب على الأشخاص المرخص لهم مراعاة أخذ موافقة الهيئة على طلبات الترشح قبل استبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصا اعتبارا.
لا يتطلب فتح باب الترشح في حال استبدال الشخص المرخص له لعضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري.
يتم تقديم جميع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة في النموذج عند تقديم الطلب.
يتم تقديم كتاب مع طلبات الترشح يتضمن الآتي:
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 8 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
• أسباب رغبة الشخص المرخص له باستبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصا اعتبارية.
• كتاب من الشخص الاعتباري يفيد استبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثله.
تقوم الهيئة بالبت في طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة المقدمة إليها وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب خلال ثلاثين يوما من تقديم طلبات الترشح مستوفياً للمعلومات والمستندات المطلوبة، علماً بأنه لن يعتد بأي طلب غير مستوف للمعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج المذكور.
للهيئة ان تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتزويدها بأية معلومات او مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
عند الانتهاء من إجراءات الاستبدال، يقوم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة باسم العضو المستبدل الذي تم اختياره، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استبداله.
يقوم الشخص المرخص له بتقديم طلب تسجيل المناصب في سجل الأشخاص المرخص لهم، وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مرفقاً به الشهادات والمستندات المعتمدة النهائية من الجهات المعنية.
و. إرشادات عامة:
دون الإخلال بقانون الشركات، يلتزم الشخص المرخص له بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها بمذكرة التفاهم مع وزارة التجارة والصناعة.
تلتزم بورصات الأوراق المالية بالمادة رقم (36) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والمادة رقم (1-3) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة.
تلتزم البنوك الكويتية المرخص لها من قبل الهيئة بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها بمذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي.
الوظائف واجبة التسجيل
يجب على الأشخاص المرخص لهم مراعاة أخذ موافقة الهيئة المسبقة على طلبات الترشح والتسجيل قبل مزاولة أي موظف لوظيفة واجبة التسجيل.
تقديم طلبات الترشح:
يتم تقديم طلب الترشح للوظائف واجبة التسجيل إلى الهيئة وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة في النموذج عند تقديم الطلب.
تقوم الهيئة بالبت في طلبات الترشح للوظائف واجبة التسجيل المقدمة إليها وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب خلال ثلاثين يوما من تقديم طلب الترشح مستوفياً للمعلومات والمستندات المطلوبة، علماً بأنه لن يعتد في أي طلب غير مستوف للمعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج المذكور.
للهيئة ان تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب الترشح للوظائف واجبة التسجيل بتزويدها بأية معلومات او مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ب. تسجيل الوظائف واجبة التسجيل:
يقوم الشخص المرخص له بتقديم طلب تسجيل الوظائف واجبة التسجيل في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من هذا
الكتاب، وذلك عند تسجيل المرشح مع تحديد تاريخ تسجيله بالوظيفة التي تمت الموافقة على ترشيحه لها من قبل الهيئة.
يتعين مراعاة تقديم طلب تسجيل الوظيفة واجبة التسجيل لهيئة أسواق المال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل قبل تاريخ تسجيل الوظيفة المحدد في النموذج المشار إليه في البند رقم 1.
ج. إرشادات عامة:
تلتزم البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها من قبل الهيئة بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها بمذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي.
للهيئة الحق في التأكد من صحة جميع المستندات والمعلومات التي يقدمها أي شخص بالطريقة التي تراها مناسبة، وطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة.
مرفق 4
تعديل الملحق 3 قائمة الوظائف واجبة التسجيل
من الملحق رقم (5)
نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية
ملحق 3 - قائمة الوظائف واجبة التسجيل
يتم تعبئة الجدول بجميع أسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل مع مراعاة التالي:
جميع الوظائف واجبة التسجيل حسب نوع النشاط.
جميع أسماء الموظفين في حال قيام أكثر من موظف واحد بوظيفة واجبة التسجيل عن طريق إضافة خانات للوظيفة بالجدول أدناه.
"لا يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للأنشطة الترخصة.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 9 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| الوظيفة واجبة التسجيل | اسم الموظف | المسمى الوظيفي | الرقم المدني | رقم الهاتف (المباشر) | رقم الهاتف (النقال) | البريد الإلكتروني | تاريخ الموافقة على الترشيح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي | |||||||
| كبار التنفيذيين | |||||||
| المدير المالي | |||||||
| مسؤول المطابقة والالتزام | |||||||
| مسؤول إدارة المخاطر | |||||||
| مسؤول التدقيق الداخلي | |||||||
| مسؤول التدقيق الشرعي * | |||||||
| ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | |||||||
| ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | |||||||
| ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | |||||||
| ممثل نشاط مستشار الاستثمار | |||||||
| ممثل نشاط مدير محفظة استثمار | |||||||
| ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي | |||||||
| ممثل نشاط أمين الحفظ | |||||||
| ممثل نشاط مراقب الاستثمار | |||||||
| ممثل نشاط وكيل اكتتاب | |||||||
| ممثل نشاط تقويم الأصول | |||||||
| ممثل نشاط صانع السوق | |||||||
| مستشار استثمار رئيسي | |||||||
| مقوم أصول رئيسي |
* للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
مرفق رقم 5
تعديل الملحق (8 أ) من الملحق رقم 6
نموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية
ملحق (8-أ)
يتم تعبئة الجدول بجميع أسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل مع مراعاة التالي:
جميع الوظائف واجبة التسجيل حسب نوع النشاط.
جميع أسماء الموظفين في حال قيام أكثر من موظف واحد بوظيفة واجبة التسجيل عن طريق إضافة خانات للوظيفة بالجدول أدناه.
"لا يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للأنشطة المرخصة.
تاريخ التسجيل هو تاريخ تسجيل الشخص بالوظيفة واجبة التسجيل لدى الهيئة، وليس تاريخ تعيينه بالشركة.
| الوظيفة واجبة التسجيل | اسم الموظف | المسمى الوظيفي | الرقم المدني | رقم الهاتف (المباشر) | رقم الهاتف (النقال) | البريد الإلكتروني | تاريخ التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي | |||||||
| كبار التنفيذيين | |||||||
| المدير المالي | |||||||
| مسؤول المطابقة والالتزام | |||||||
| مسؤول إدارة المخاطر | |||||||
| مسؤول التدقيق الداخلي | |||||||
| مسؤول التدقيق الشرعي * | |||||||
| ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | |||||||
| ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية |
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 10 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
ممثل نشاط وسيط أوراق
مالية مؤهل مسجل في
بورصة الأوراق المالية
ممثل نشاط مستشار
الاستثمار
ممثل نشاط مدير محفظة
استثمار
ممثل نشاط مدير نظام
استثمار جماعي
ممثل نشاط أمين الحفظ
ممثل نشاط مراقب الاستثمار
ممثل نشاط وكيل اكتتاب
ممثل نشاط تقويم الأصول
ممثل نشاط صانع السوق
مستشار استثمار رئيسي
مقوم أصول رئيسي
* للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مرفق رقم 6 تعديل الملحق رقم (10)
نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة ملحق رقم (10) نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له
قائمة المحتويات
القسم 1 إرشادات تعبئة النموذج
القسم 2 بيانات الشخص المرخص له
القسم 3 البيانات الشخصية للمرشح
القسم 4 المنصب المرشح له
القسم 5 المؤهلات العلمية و المهنية الحاصل عليها المرشح القسم 6 برنامج المؤهلات المهنية القسم 7 بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح القسم 8 بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح القسم 9 عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح القسم 10 إجمالي سنوات الخبرة وفقا لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية القسم 11 معايير النزاهة والسلامة المالية القسم 12 بيانات تكميلية القسم 13 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
(1) إرشادات تعبئة النموذج
1 لا يعتد في أي طلب غير مستكمل للمعلومات أو المستندات المطلوبة في هذا النموذج.
2 في حال عدم انطباق أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد".
3 إرفاق جميع المستندات المطلوبة للبيانات التي يتم تعبئتها، وذلك بالترتيب الموضح في النموذج.
4 التأكد من مطابقة البيانات التي تم تعبئتها في النموذج مع المستندات المرفقة.
5 التأكد من سداد الرسوم المطلوبة حسب جدول الرسوم المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، بما في ذلك سداد الرسوم عن كل منصب ووظيفة واجبة التسجيل يتم اختيارها للمرشح.
6 التأكد من أن الكتاب الذي يتضمن طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يحتوي على المتطلبات الموضحة في البند (أ) عضوية مجلس الإدارة من الملحق رقم (4) من الكتاب الخامس.
7 يتم تعبئة التاريخ على شكل (يوم/شهر/سنة) أينما ورد ذلك في النموذج.
8 التأكد من صلاحية البطاقة المدنية أو/وجواز السفر.
9 أن تكون المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية حديثة.
10 لا يعتد بالسيرة الذاتية عند دراسة طلب الترشح.
11 تقع على الأشخاص المرخص لهم مسؤولية الالتزام بتوقيع النموذج من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وإن كان المرشح هو رئيس مجلس الإدارة، يتم توقيع النموذج من قبل من يحل محله قانوناً.
12 للهيئة الحق في أن تطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء المرشح لمتطلبات قواعد الكفاءة والنزاهة.
أقر أني أطلعت على قواعد الكفاءة والنزاهة للشخاص المرخص لهم الواردة في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية. وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترشح. وحتى صدور قرار على هذا الطلب أتعهد وإبلاغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب. وأقر أني على علم بأن عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 11 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(2) بيانات الشخص المرخص له
1 اسم الشخص المرخص له
2 طبيعة النشاط
3 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة
4 رقم التسجيل الصادر عن الهيئة
5 اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن طلب الترشيح
أ) المنصب
ب) رقم التليفون
ج) رقم الفاكس
د) البريد الإلكتروني
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
3) ( البيانات الشخصية للمرشح
1 الاسم بالكامل
2 تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة)
3 محل الميلاد
4 الجنسية
5 رقم البطاقة المدنية
6 رقم جواز السفر
7 عنوان الإقامة الحالي
8 عنوان الإقامة الدائم
9 في حال تغيير الاسم ، يرجى ذكر الاسم السابق وتاريخ التغيير وأسبابه
في حال سبق تسجيل المرشح في المناصب واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (10) فقط، و في حال سبق تسجيله في الوظائف واجبة التسجيل، يتم تعبئة البنود رقم (10) و (11):
10 المناصب والوظائف واجبة التسجيل المسجل بها
الشخص المرخص له
الوظائف المسجل بها
تاريخ التسجيل
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(4) المنصب المرشح له
1 المنصب المرشح له:
☐ عضو مجلس الإدارة
☐ وظائف واجبة التسجيل
في حال اختيار الوظائف واجبة التسجيل، يتم تعبئة البنود رقم (2) و (3):
2 الوظائف واجبة التسجيل
☐ الرئيس التنفيذي
☐ ممثل نشاط مستشار الاستثمار
☐ كبار التنفيذيين
☐ ممثل نشاط مدير محفظة استثمار
☐ المدير المالي
☐ ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي
☐ مسؤول إدارة المخاطر
☐ ممثل نشاط أمين الحفظ
☐ مسؤول التدقيق الداخلي
☐ ممثل نشاط مراقب الاستثمار
☐ مسؤول التدقيق الشرعي
☐ ممثل نشاط وكيل اكتتاب
☐ مسؤول المطابقة والالتزام
☐ ممثل نشاط صانع السوق
☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ☐ ممثل نشاط تقويم الأصول ☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية ☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 12 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
☐ مستشار استثمار رئيسي ☐ مقوم اصول رئيسي
3 المسمى الوظيفي المرشح له لدى الشخص الترخص
له:
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(5) المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح 1 المؤهل العلمي / المهني 2 التخصص 3 الجهة المصدرة للمؤهل 4 سنة الحصول على المؤهل يتم تعبئة صفحات إضافية (5-أ، 5-ب، 5-ج، .... ) في حال تعدد المؤهلات.
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(6) برنامج المؤهلات المهنية
1.6 المؤهل الفني
1 اجتياز المؤهل الفني ☐ لا ينطبق
☐ نعم
☐ استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء
يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة الأقسام رقم (7) و (8) الخاصة بالخبرات الوظيفية الحالية والسابقة للمرشح.
☐ استيفاء إحدى الشهادات المهنية المطلوبة للإعفاء يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة القسم رقم (5) الخاص بالمؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح.
2 اسم المؤهل الفني
3 سنة الحصول على المؤهل الفني
2.6 المؤهل الرقابي
1 اجتياز المؤهل الرقابي ☐ لا ينطبق
☐ نعم
2 اسم المؤهل الرقابي
3 سنة الحصول على المؤهل الرقابي
3.6 المؤهل التخصصي
1 اجتياز المؤهل التخصصي ☐ لا ينطبق
☐ نعم
2 اسم المؤهل التخصصي
3 سنة الحصول على المؤهل التخصصي
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(7) بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح
1 اسم المؤسسة/ الجهة
2 الفترة (يوم /شهر/سنة) من:
3 طبيعة نشاط المؤسسة
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 13 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| 4 | عنوان المؤسسة | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية نعم* لا | * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية | ||
| 6 | التدرج الوظيفي: | المسمى الوظيفي/ المنصب | من (يوم/شهر/سنة) | إلى (يوم/شهر/سنة) |
| 7 | المسؤوليات والمهام: | |||
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع | |||
| الاسم | ||||
| المنصب | ||||
| اسم المرشح | التوقيع |
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
** (8) بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح**
| 1 | اسم المؤسسة/ الجهة | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | الفترة (يوم /شهر/سنة) | من: | إلى | |
| 3 | طبيعة نشاط المؤسسة | |||
| 4 | عنوان المؤسسة | |||
| 5 | هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية نعم* لا | * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية | ||
| 6 | التدرج الوظيفي: | المسمى الوظيفي/ المنصب | من (يوم/شهر/سنة) | إلى (يوم/شهر/سنة) |
| 7 | المسؤوليات والمهام: | |||
| 8 | أسباب ترك الوظيفة | الاستقالة الانتقال | إنهاء خدمة نهاية تعاقد | |
| 9 | أسباب ترك الوظيفة بالتفصيل |
يتم تعبئة صفحات إضافية (7-أ، 7-ب، 7-ج،.... ) في حال تعدد الخبرات الوظيفية.
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع | |
|---|---|---|
| الاسم | ||
| المنصب | ||
| اسم المرشح | التوقيع |
ملاحظة: - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
**(9) عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح**
يتم تعبئة عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح في المؤسسات المالية أو المصرفية.
| اسم المؤسسة / الجهة | المنصب | فترة تولي العضوية | ||
|---|---|---|---|---|
| من (يوم/شهر/سنة) | إلى (يوم/شهر/سنة) | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 14 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م 10
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
( 10 ) إجمالي سنوات الخبرة وفقاً لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية 1 إجمالي عدد سنوات الخبرة 2 عدد سنوات الخبرة في المجال المالي أو المصرفي 3 عدد سنوات الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية 4 عدد سنوات الخبرة في وظائف تنفيذية 5 عدد سنوات الخبرة في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
( 11 ) معايير النزاهة والسلامة المالية
عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل
1 هل سبق وأن تم إدانتك في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة مالية أخرى؟
نعم ☐
لا ☐
2 هل سبق وقمت بالامتناع خلال فترة عملك عن الامتثال والانتياع لأحكام القانون، والمنظمات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟
نعم ☐
لا ☐
3 هل سبق وأن ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مموهة؟
نعم ☐
لا ☐
4 هل سبق وأن تم إدانتك أو توقيع عقوبة عليك من قبل جهة مهنية أو رقابية لأمور تتعلق بالمصداقية، أو النزاهة، أو السلوك المهني؟
نعم ☐
لا ☐
5 هل سبق وأن تم إيقافك عن العمل لأسباب أخلاقية أو طلب منك تقديم استقالتك لذات الأسباب؟
نعم ☐
لا ☐
6 هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو منعك من التقدم لشغل وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟
نعم ☐
لا ☐
7 هل كنت شريكا سواء في الملكية أو الإدارة بجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لمزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟
نعم ☐
لا ☐
8 هل سبق وأن تم تحقيق خسائر مالية أو تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها؟
نعم ☐
لا ☐
9 هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟
نعم ☐
لا ☐
10 هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟
نعم ☐
لا ☐
11 هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محليا أو خارجيا؟
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 15 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
نعم ☐
لا ☐
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(12) بيانات تكميلية
يتم تعبئة هذه الصفحة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وذلك للمرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي فقط.
1 ما هي الكفاءات المهنية والقدرات الفنية التي تتوافر لدى المرشح وتجعله قادراً على ممارسة مهامه؟
2 كيف سيساهم المرشح في تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة؟
3 هل هناك أي اعتراض أو امتناع عن التصويت من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة على المرشح؟
في حالة وجود اعتراض أو امتناع يرجى ذكره.
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً
التوقيع
الاسم
المنصب
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
(13) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
المستند | مرفق | لا ينطبق | ملاحظات
الشخص المرخص له:
1 آخر هيكل تنظيمي معتمد، مع تحديد المنصب المرشح له على الهيكل التنظيمي.
2 صور من إعلانات دعوة الأشخاص الراغبين للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
3 صورة من إيصال دفع الرسوم.
المرشح:
1 صورة البطاقة المدنية و / أو جواز السفر.
2 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة للمؤهلات العلمية أو المهنية، أو صورة رسمية منها.
3 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة الخاصة ببرنامج المؤهلات المهنية، أو صورة رسمية منها.
4 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل.
5 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية السابقة، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل.
6 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح، أو صورة رسمية منها، والتي توضح فترة تولي العضوية.
رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً
التوقيع
الاسم
المنصب
اسم المرشح
التوقيع
ملاحظة :- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 16 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
مرفق رقم 7
إضافة الملحق رقم (14)
نموذج طلب تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له ملحق رقم 14 نموذج طلب تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له
قائمة المحتويات
القسم 1 تعليمات
القسم 2 بيانات الشخص المرخص له
القسم 3 بيانات الشخص المرشح
القسم 4 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
1-تعليمات
يتم تقديم هذا النموذج من قبل الأشخاص المرخص لهم عند رغبتهم بتسجيل الأشخاص المرشحين في المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لديهم من بعد الحصول على موافقة الهيئة على طلب الترشح وفق النموذج المعتمد.
المناصب واجبة التسجيل:
على الأشخاص المرخص لهم الراغبين بتسجيل الأشخاص المرشحين في المناصب واجبة التسجيل لديهم، تقديم هذا النموذج – بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة – مرفقاً به الشهادات والمستندات المعتمدة النهائية من الجهات المعنية.
يتعين على الشخص المرخص له تقديم طلب التسجيل للمناصب واجبة التسجيل في الحالات التالية:
انتخاب عضو مجلس الإدارة في الجمعية العامة للشركة.
استدعاء العضو الاحتياطي.
تغيير ممثل الشخص الاعتباري.
الوظائف واجبة التسجيل:
- على الأشخاص المرخص لهم الراغبين بتسجيل الأشخاص المرشحين في الوظائف واجبة التسجيل لديهم، تقديم هذا النموذج عند تسجيل المرشح، مع تحديد التاريخ المراد تسجيله فيه بالوظيفة التي تمت الموافقة على ترشيحه لها من قبل الهيئة، على أن يكون تاريخ التسجيل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب تسجيل الوظيفة.
للهيئة أن تخطر مقدم الطلب – في أي وقت بعد استلامها لطلب التسجيل – بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية.
- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال.
- للهيئة رفض طلب التسجيل في حال عدم استيفاء الشخص المرشح للشروط والأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، ويكون قرار الرفض مسبباً.
2. بيانات الشخص المرخص له
1 اسم الشخص المرخص له
2 رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال
2.1 الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب
1 اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب
2 المسمى الوظيفي
3 رقم الهاتف
4 رقم الهاتف النقال
5 رقم الفاكس
6 البريد الإلكتروني
3- بيانات الشخص المرشح
3.1 بيانات الشخص المرشح للمناصب واجبة التسجيل 1 اسم الشخص 2 المنصب واجب التسجيل 3 الشخص الاعتباري الذي يمثله 4 الجنسية 5 رقم البطاقة المدنية أو جواز السفر الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 17 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
| 6 | رقم الهاتف | ||
| 7 | رقم الهاتف النقال | ||
| 8 | البريد الإلكتروني | ||
| 9 | تتطلب موافقة بنك الكويت المركزي | نعم ☐ | لا ☐ |
| 3.2بيانات الشخص المرشح للوظائف واجبة التسجيل |
| 1 | اسم الشخص | ||
| 2 | المسمى الوظيفي | ||
| 3 | الجنسية | ||
| 4 | رقم البطاقة المدنية | ||
| 5 | رقم الهاتف | ||
| 6 | رقم الهاتف النقال | ||
| 7 | البريد الإلكتروني | ||
| 8 | تاريخ الموافقة على الترشح | ||
| 9 | تاريخ التسجيل | ||
| 10 | الوظائف واجبة التسجيل المطلوب تسجيلها | ⭕ الرئيس التنفيذي | |
| ⭕ كبار التنفيذيين | |||
| ⭕ المدير المالي | |||
| ⭕ مسؤول إدارة المخاطر | |||
| ⭕ مسؤول التدقيق الداخلي | |||
| ⭕ مسؤول التدقيق الشرعي | |||
| ⭕ مسؤول المطابقة والالتزام | |||
| ⭕ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | |||
| ⭕ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | |||
| ⭕ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | |||
| ⭕ ممثل نشاط مستشار الاستثمار | |||
| ⭕ ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار | |||
| ⭕ ممثل نشاط مدير استثمار جماعي | |||
| ⭕ ممثل نشاط أمين الحفظ | |||
| ⭕ ممثل نشاط مراقب الاستثمار | |||
| ⭕ ممثل نشاط وكيل الاكتتاب | |||
| ⭕ ممثل نشاط صانع السوق | |||
| ⭕ ممثل نشاط تقويم الأصول | |||
| ⭕ مستشار استثمار رئيسي | |||
| ⭕ مقوم أصول رئيسي | |||
| 11 | تتطلب موافقة بنك الكويت المركزي | نعم ☐ | لا ☐ |
| 4. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب |
| 4.1 قائمة المستندات المطلوبة لطلب تسجيل المنصب واجب التسجيل |
| المستند | مرفق | لا ينطبق | ملاحظات | |
| 1 | صورة من البطاقة المدنية أو جواز السفر | ☐ | ☐ | |
| 2 | محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة | ☐ | ☐ | |
| 3 | جدول يوضح أعضاء مجلس الإدارة المطلوب تسجيلهم | ☐ | ☐ | |
| 4 | شهادة لمن يهمه الأمر ثانية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص تشكيل أعضاء مجلس الإدارة | ☐ | ☐ | |
| 5 | صورة من كتاب موافقة بنك الكويت المركزي على أعضاء مجلس الإدارة | ☐ | ☐ |
| 4.2 قائمة المستندات المطلوبة لطلب تسجيل الوظائف واجبة التسجيل |
| المستند | مرفق | لا ينطبق | ملاحظات | |
| 1 | صورة من البطاقة المدنية | ☐ | ☐ | |
| 2 | الهيكل التنظيمي المعتمد، مع تحديد موقع المرشح للوظيفة المطلوب تسجيلها. | ☐ | ☐ | |
| 3 | صورة من كتاب موافقة بنك الكويت المركزي على الوظائف واجبة التسجيل | ☐ | ☐ | |
| مقدم الطلب: | التوقيع: | |||
| الاسم: | ||||
| المنصب |
| ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. |
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 18 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
مرفق رقم 8
إضافة الملحق رقم (15)
نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له ملحق رقم 15 نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له
قائمة المحتويات
القسم 1 تعليمات
القسم 2 بيانات الشخص المرخص له
القسم 3 بيانات الشخص المسجل
القسم 4 الوظائف واجبة التسجيل المراد تجديدها
القسم 5 معايير النزاهة والسلامة المالية
القسم 6 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب القسم 7 إقرار
1 تعليمات
يتم تقديم هذا النموذج من قبل الأشخاص المرخص لهم عند رغبتهم بتجديد تسجيل الأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل لديهم على الأشخاص المرخص لهم الراغبين بتجديد تسجيل الأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل لديهم، تقديم هذا النموذج قبل انتهاء مدة التسجيل بفترة لا تزيد عن شهر.
للهيئة ان تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد استلامها طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له بضرورة تقديم أية معلومات او مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال.
للهيئة رفض طلب تجديد التسجيل في حال عدم استيفاء الشخص المسجل بالوظائف واجبة التسجيل للشروط والأحكام المرتبطة بعملنه المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، ويكون قرار الرفض مسبباً.
2 بيانات الشخص المرخص له
اسم الشخص المرخص له
رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال
2 1 اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب
اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
رقم الهاتف النقال
رقم الفاكس
البريد الإلكتروني
3 بيانات الشخص المسجل
1 اسم الشخص
2 رقم البطاقة المدنية
4. الوظائف واجبة التسجيل المطلوب تجديدها
الرئيس التنفيذي
ممثل نشاط مستشار الاستثمار
كبار التنفيذيين
ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار
المدير المالي
ممثل نشاط مدير استثمار جماعي
مسؤول إدارة المخاطر
ممثل نشاط أمين الحفظ
مسؤول التدقيق الداخلي
ممثل نشاط مراقب الاستثمار
مسؤول التدقيق الشرعي
ممثل نشاط وكيل للاكتتاب
مسؤول المطابقة والالتزام
ممثل نشاط صانع السوق
ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ممثل نشاط تقويم الأصول ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية مستشار استثمار رئيسي ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية مقوم أصول رئيسي الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 19 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
5. معايير النزاهة والسلامة المالية
عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل
1
هل سبق وأن تم إدانتك في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة مالية أخرى؟
نعم
لا
الأسباب
2
هل سبق وقمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟
نعم
لا
3
هل سبق وأن ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مخزية؟
نعم
لا
4
هل سبق وأن تم إدانتك أو توقيع عقوبة عليك من قبل جهة مهنية أو رقابية لأمور تتعلق بالمصداقية، أو النزاهة، أو السلوك المهني؟
نعم
لا
5
هل سبق وأن تم إيقافك عن العمل لأسباب أخلاقية أو طُلب منك تقديم استقالتك لذات الأسباب؟
نعم
لا
6
هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو منعك من التقدم لشغل وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟
نعم
لا
7
هل كنت شريكاً سواء في الملكية أو الإدارة بجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لمزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟
نعم
لا
8
هل سبق وأن تم تحقيق خسائر مالية أو تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها؟
نعم
لا
9
هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟
نعم
لا
10
هل سبق وصدر حكم بإنشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟
نعم
لا
11
هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محلياً أو خارجياً؟
نعم
لا
6. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
التسلسل | المستند | مرفق | لا ينطبق | ملاحظات 1 | صورة من إيصال دفع الرسوم | ☐ | ☐ | 2 | صورة من البطاقة المدنية | ☐ | ☐ | 3 | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة الخاصة ببرنامج المؤهلات المهنية، أو صورة رسمية منها (إن وجدت) | ☐ | ☐ | الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 20 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 6/10/ 2019 م
7 إقرار
أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات في هذا الطلب، بما في ذلك جميع المستندات المرفقة، كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أني اطلعت على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا الطلب.
وأتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.
مقدم الطلب
الاسم:
المنصب
اسم الشخص المسجل:
التوقيع:
التوقيع:
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
مرفق رقم 9
إضافة الملحق رقم (16)
نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له
ملحق رقم 16
نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له
قائمة المحتويات
القسم 1 تعليمات
القسم 2 بيانات الشخص المرخص له
القسم 3 بيانات الشخص المراد إلغاء تسجيله
القسم 4 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
1 تعليمات
يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء شغل أحد الأشخاص للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شغور هذا المنصب أو الوظيفة.
يتم تقديم هذا النموذج من قبل الأشخاص المرخص لهم عند رغبتهم بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجلين في المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لديهم في حالة انتهاء شغلهم للمنصب أو الوظيفة واجبة التسجيل مع تحديد تاريخ إلغاء التسجيل.
يتعين تقديم طلب إلغاء التسجيل للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لكل شخص مطلوب إلغاء تسجيله على حده.
للهيئة أن تطلب مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها لطلب التسجيل - بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية.
لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال.
2. بيانات الشخص المرخص له
1 اسم الشخص المرخص له
2 رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال
1.2 الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب
1 اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب
2 المسمى الوظيفي
3 رقم الهاتف
4 رقم الهاتف النقال
5 رقم الفاكس
6 البريد الإلكتروني
3. بيانات الشخص المراد إلغاء تسجيله
الكويت اليوم العدد 1465 السنة الخامسة والستون 21 الأحد 7 صفر 1441 هـ - 2019/10/6 م
3.1بيانات عضو مجلس الإدارة
1 اسم الشخص
2 منصب عضو مجلس الإدارة المطلوب إلغاءه
3 الشخص الاعتباري الذي يمثله
تفاصيل إلغاء
1 أسباب إلغاء الوظيفة
الاستقالة
الانتقال
تقاعد
نهاية التعاقد
إنهاء خدمة
أخرى
2 الأسباب بالتفصيل
3 تاريخ إلغاء الوظيفة
3.3بيانات الوظيفة واجبة التسجيل المطلوب إلغائها 1 اسم الشخص 2 المسمى الوظيفي 3 الوظائف واجبة التسجيل المطلوب إلغائها الرئيس التنفيذي كبار التنفيذيين المدير المالي مسؤول إدارة المخاطر مسؤول التدقيق الداخلي مسؤول التدقيق الشرعي مسؤول المطابقة والالتزام ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية ممثل نشاط مستشار الاستثمار ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار ممثل نشاط مدير استثمار جماعي ممثل نشاط أمين الحفظ ممثل نشاط مراقب الاستثمار ممثل نشاط وكيل الاكتتاب ممثل نشاط صانع السوق ممثل نشاط تقويم الأصول مستشار استثمار رئيسي مقوم أصول رئيسي
3.4تفاصيل إلغاء
1 أسباب إلغاء الوظيفة
الاستقالة
الانتقال
تقاعد
نهاية التعاقد
إنهاء خدمة
أخرى
2 الأسباب بالتفصيل
3 تاريخ إلغاء الوظيفة
4. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
المستند مرفق لا ينطبق ملاحظات
1 موافقة مجلس إدارة الشخص المرخص له على استقالة عضو مجلس الإدارة 2 موافقة الشخص المرخص له على استقالة الشخص المسجل في الوظيفة واجبة التسجيل
مقدم الطلب:
الاسم:
المناصب:
التوقيع:
ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.