قرار رقم هـ ع ص (145) لسنة 2018
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4224) المحرر بتاريخ 2018/8/6 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- العمل متوقف ولا يوجد إنتاج.
- القرار رقم هـ ع ص (136) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/7 بإنذار الشركة المذكورة أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (15 يوما) من تاريخ صدور القرار.
- الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2018/10/23 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (402/2018/24) المنعقد بتاريخ 2018/10/31.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق القسيمة رقم (21 B 22) قطعة رقم (3) الكائنة بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية والمخصصة لمصنع / الخليج ريسايكل لكيس الكرتون الورق حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 2018/11/20م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (146) لسنة 2018
بشأن رفض طلب تجديد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- قرار رقم (109) لسنة 2018 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية الصادر بتاريخ 2018/08/09
- شهادة ترخيص شركة مجموعة عارف الاستثمارية رقم AP/2015/0036 الصادرة بتاريخ 2015/11/25؛
- طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من شركة مجموعة عارف الاستثمارية بتاريخ 2018/08/16؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/11/18.
قرر ما يلي:
مادة أولى
رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية لمزاولة الأنشطة التالية:
• مستشار استثمار.
• مدير محفظة الاستثمار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/11/22 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 21 نوفمبر 2018 م
قرار رقم (147) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-قرار رقم (109) لسنة 2018 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية الصادر بتاريخ 2018/08/09؛