قرار رقم 117 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار
قرار رقم (117) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار رقم (AP/2016/0001) الصادرة بتاريخ 2019/01/04؛
– وعلى طلب الشركة العربية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
– وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
■ مدير محفظة الاستثمار.
■ مستشار استثمار.
■ أمين حفظ.
■ مراقب استثمار.
■ مدير نظام استثمار جماعي.
■ وكيل اكتتاب.
■ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/01/04.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 11 أكتوبر 2021م