قرار رقم (142) لسنة 2026 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالله مروان عبد الحميد العيسى في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
40 الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون قرار رقم (142) لسنة 2026 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالله مروان عبد الحميد العيسى في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبدالله مروان عبد الحميد العيسى رقم (EA/2023/0055) الصادرة بتاريخ 2023/11/07؛
- وعلى طلب السيد/ عبدالله مروان عبد الحميد العيسى لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2026/09/09 قرر ما يلي
مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبدالله مروان عبد الحميد العيسى في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/11/07.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 5 أكتوبر 2026م.