قرار رقم (1417) لسنة 2026 بشأن تفويض بالتوقيع
قرار وزاري رقم 1417 لسنة 2026 بشأن تفويض بالتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الحهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع شئون الجنسية والإقامة رقم 2162 المؤرخ 2026/8/16 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى يفوض المقدم حقوقي/ إبراهيم حمد عبدالله البصيري - مساعد مدير إدارة الجنسية بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية- وفقا لنموذج التوقيع المرفق بجذب القرار.
مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر في : 20 ربيع الأول 1448ه الموافق : 2 سبتمبر 2026م