قرار رقم (1416) لسنة 2026 بشأن تفويض بالتوقيع
قرار وزاري رقم (1416) لسنة 2026م بشأن تفويض بالتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن اليكو والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع شئون الجنسية والإقامة رقم 2091 المؤرخ 9 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى يفوض العميد حقوقي / محمد مزيد المزيد - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 20 ربيع الأول 1448ه الموافق: 2 سبتمبر 2026م