قرار رقم (1415) لسنة 2026 بشأن تفويض بالتوقيع
قرار وزاري رقم 1415 لسنة 2026 بشأن تفويض بالتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 فق شأن جوازات السفر وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع شئون الجنسية والإقامة رقم 2091 المؤرخ 9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى يفوض كلا من الآتي أسماهما بالتوقيع على جوازات السفر وفقا للمادة
(17) من القانون رقم 1962/11 المشار إليه - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية -وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار وهما :-
1- العميد/ عبدالرحمن نجيب العثمان- مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.
2- العميد حقوقي/ محمد مزيد المزيد - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.
مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر في : 20 ربيع الأول 1448ه الموافق : 2 سبتمبر 2026م