قرار رقم 141 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ خالد عبد العزيز ابراهيم الحسون. بالقسيمة رقم (1452) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
1 / 1