الكويت اليوم العدد 1656 السنة التاسعة والستون أ 33 الأحد 23 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/10/8م
قرار رقم هـ ع ص (141) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(3220/A) المحرر بتاريخ 2022/10/27 المتضمن ارتكاب/ خالد
عبد العزيز ابراهيم الحسون المخالفة التالية:
وجود سكن عمال بمساحة 261.60 م2 بميزانين (5 غرف).
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/8/7 يفيد بأن
المخالفة لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / خالد عبد العزيز ابراهيم الحسون.
بالقسيمة رقم (1452) الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1) – بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة
عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص (142) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(666/A) المحرر بتاريخ 2022/10/30 المتضمن ارتكاب / شركة
اي بي ان العالمية لنقل البضائع المخالفات التالية:
استغلال القسيمة لغير النشاط المخصص لها من الهيئة العامة للصناعة.
سكن عمال بمساحة 18 م2 غرفة عدد (2).
تخزين مواد قابلة للاشتعال في صهريج 36 ألف لتر.
ورشه تصليح سيارات بمساحة 90 م2.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/8/6 يفيد بأن
المخالفات لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة اي بي ان العالمية لنقل البضائع.
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) - قسيمة (7)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023م