قرار رقم 140/1 ر -/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفيةوتعديلاته
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2024/5/28 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
زيادة الاحتياطي القانوني من 8.419,830 دينار كويتي إلى 8.800,001 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيان والعصيمي و شركاهم ارنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
الموافق : 9 يونيو 2024