الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التوقف النهائي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار الوزاري رقم (215) لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة خبير اكتواري
والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية
والقرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وبناء على الطلب المقدم من السيد / محمد علي سيد ابراهيم
2025/03/12 بتاريخ
وبناء على الطلب المقدم من شركة الخليج للتامين وإعادة التأمين
2025/03/19 تاريخ
وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (5) لسنة
2015/6/25 2025 بتاريخ
قرر ما يلي:
مادة أولى
الموافقة على طلب إلغاء ترخيص المزاولة للسيد / محمد علي سيد
ابراهيم خبير اكتواري - شخص طبيعي - موظف لشركة الخليج
للتأمين وإعادة التأمين.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 30 يونيو 2025م