قرار رقم 14 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن تعديل قراره رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف ، وذلك بأن يستبدل البند (1) من الفقرة الأولي من المادة (5) من القرار ( 4 / 2001 ) لتصبح كالتالي : 1. الحاصل علي تقدير ( 90% فأعلي ) للمؤهل .
قراررقم 14 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
14 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 14 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن تعديل قراره رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف ، وذلك بأن يستبدل البند (1) من الفقرة الأولي من المادة (5) من القرار ( 4 / 2001 ) لتصبح كالتالي : 1. الحاصل علي تقدير ( 90% فأعلي ) للمؤهل .1 / 1