ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
2011 ( لسنة 14 ) قـرار رقـــم
بشأن
استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية مجلس الخدمة المدنية:
•بعـد الاطـلاع على المادة (19)من المرسوم بالقانون رقـم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له •
وعلى قـرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1980/9)بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (1986/9) بشأن تقرير إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (1995/2) بتغيير مسمي "بعثة الحج الطبية" إلى "بعثة الحج الكويتية" وتعديل مخصصاتها المالية . •
وعلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2008/8)بشأن استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية . •
وبنــاء علـى اقـتراح ديـوان الخدمـة المدنيـة . •
وبعـد موافقـة مجلـس الخدمـة المدنيـة باجتماعـه رقـم (2011/1)المنعقـد بتاريـخ 2011/3/27 . –
– قرر مادة(1) :يستبـدل بجـدول المخصصات الماليـة المرافـق لقـرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2008/8)بشأن بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار . مادة(2) :تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1992)وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج . وأن يطبق قرار المهام الرسمية خلال الأيام التي تستدعى تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .
مادة (3) :تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام هـ 1432 والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
جمادي الأولى 7 صدر في
هـ 1432 م 2011 إبريل 10 : الموافق جدول بالمخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية البيان المخصصات
: الفئة الأولى رئيس بعثة الحج الكويتية 0 : الفئة الثانية نائب رئيس بعثة الحج الكويتية 0 : الفئة الثالثة
رؤساء الفرق من مختلف الوزارات 0
: الفئة الرابعة
اعضاء الفرق من مختلف الوزارات 0
: الفئة الخامسة شاغلوا الوظائف الحرفية والخدمات 0