إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفيين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال الديكور او الفنون الجميلة او الفنون التحطيطية في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 14) قرار رقم

بشــــــأن

وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية في الجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاح على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 فى شأن امظن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرارات وزير المالية وقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات وعلاوات إضافية للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد مو افقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (2006/1) - قـــــــرر-

أولا: الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا مادة (:1)يقصد بعبارة الوظائف-التخصصية فى مجال تطبيق هذا -القرار الوظائف التى يتطلب لشغلها مؤهل جامعي فى مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية. مادة (:2)تحدد مستويات الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها للمجالات المشار اليها فى هذا القرار وفقا للجدول المرافق له. ويراعى فى شغلها الشروط المحددة فى التصنيف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة فى هذا الجدول وما تضمنه من ملاحظات. ثانيا: المكافآت أ–مكافأة المستوى:الوظيفي مادة (:3)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون فى مجال التخصص الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار، وكذلك من يشغل منهم الوظائف الإشرافية على هذه-الوظائف مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح فى هذا الجدول.

-ب المكافأة:التشجيعية مادة (:4)يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة-السابقة مكافأة تشجيعية بواقع 100" "دينارا شهريا. مادة (:5)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون فى مجال التخصص مكافأة تشجيعية بواقع "500"دينارا شهريا. جـ-مكافأة المؤهل:العلمي مادة (:6)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها "50" دينارا شهريا، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها "25"دينارا شهريا. ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في أحد المجالات المحددة بهذا القرار.

ثالثا: أحكام عامة

مادة (:7)تاخذ كل من مكافاة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (8) :يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار. مادة (:9)يراعى عند نقل الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القر ار الى الوظائف التخصصية الواردة بالجدول المرافق له وكذلك عند رفع المستوى الوظيفي لهم-الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة بهذا الجدول. مادة (:10)لا يجوز الجمع بين المكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة للمجالات المشار إليها فى المادة (1) ،منه وكذلك المكافآت التى تصرف بصفة شخصية. مادة (11)يعمل بهذا القرار من 2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 14) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

مسميات وظائف الديكور والفنون التشكيلية والفنون التخطيطية وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها وظائف تخصصية متدرجة فنيا

المستوى الوظيفي الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

الأول كبير إختصاصيي تصميم

سنه خبره 14 + دكتوراه في التخصص- سنه 16 +أو ماجستير في التخصص خبره

سنه خبره 18 +أو مؤهل جامعي تخصصي أو الإشراف الفني على عدد ثلاثة - 1* إختصاصيين أول على الأقل

الثاني

إختصاصي أول تصميم

سنوات 10 + دكتوراه في التخصص- خبره

سنه 12 +أو ماجستير في التخصص خبره

سنه خره 14 +او مؤهل جامعي تخصصي أو الإشراف الفني على عدد أربعة - 1* إختصاصيين أول على الأقل

الثالث إختصاصي تصميم

سنوات 6 + دكتوراه في التخصص- خبره

سنوات 8 +او ماجستير في التخصص خبره

سنوات 10 +او مؤهل جامعي تخصصي خبره الرابع مصمم أول

دكتوراه فى التخصص

سنوات 4 +او ماجستير في التخصص خبره

سنوات 6 +او مؤهل جامعي تخصصي خبره الخامس

مصمم 2 * دكتوراه فى التخصص

ماجستير في التخصص

سنتين خبره+أو مؤهل جامعي تخصصي السادس مصمم مبتدئ

مؤهل جامعي تخصصي

فنون تشكيل- توزع الوظائف أعلاه الى أنواع العمل او التخصصات التالية ديكور- .()جرافيك 1*يستثنى من هذا الشرط الوارد فى المستويين )كبير الإختصاصيين، إحتصاصي أول( المصممون بالمكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. 2*الموظف الحاصل على الدكتوراه فى التخصص سيشغل هذا المستوى الوظيفي )مصمم( لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير فى التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات. ملاحظات: -أ يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف فى هذا الجدول التخصصات في مجال الديكور او فنون تشكيلية او فنون تخطيطية. 2-تمثل مدة الخبرة المطلوبة فى كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد-الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ اساسا فى شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في مجال التخصص. 3-يجوز إضافة شروط اخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي