إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (138) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (138) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي

قرار رقم (138) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي )ش. م. ك.ع( بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي رقم (AP/2015/0001) الصادرة بتاريخ 2024/01/19؛

– وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2026/09/09 قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2027/01/19

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في : 1 أكتوبر2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي