الكويت اليوم العدد 1462 السنة الخامسة والستون 1 الأحد 16 محرم 1441 هـ - 15/ 9/ 2019 م
قرار رقم (136) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي
رقم (2016/0009/LCIS) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق
الهلال الإسلامي؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي،
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019
قرار رقم (137) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرائد للاستثمار
بعد الاطلاع على:
-القانـــون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرائد للاستثمار
رقم (LCIS/2016/0008) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛
-وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق
الرائد للاستثمار؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرائد للاستثمار، وذلك
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً
من تاريخ 2019/10/30.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 8 سبتمبر 2019 م