قرار رقم 137 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص نشاطي أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
قرار رقم (137) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص نشاطي أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لإلغاء بعض من أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة المقدم بتاريخ 2018/08/12؛
– وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2018/10/11 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2018/10/22؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية التالية:
1. مراقب الاستثمار.
2. أمين الحفظ.
وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
مادة ثانية تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل الهيئة.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/11/05