الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 136/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984م بشأن
إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ 2025/6/17 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية
تعيين السيد ناير عوض نظر من مكتب نظر وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 24 يونيو 2025م
المحافظ