إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 135 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق الاثير للاتصالات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1462 · 14 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (134) لسنة 2019

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري رقم (LCIS/2016/0007) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛

- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق العوائد الاستثماري؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019

قرار رقم ( 135) لسنة 2019

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات رقم (LCIS/2016/0010) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛

- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأثير للاتصالات؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي