قرار رقم (134) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري رقم (LCIS/2016/0007) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق العوائد الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019
قرار رقم ( 135) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات رقم (LCIS/2016/0010) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأثير للاتصالات؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019 م