إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 132 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1360 · 30 سبتمبر 2017

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (131) لسنة 2017

بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 35 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/09/13 بشأن إضافة رسم جديد إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016؛

قــرر مـا يلي

مادة أولى

إضافة رسم إلى البند رقم (8) من المادة الأولى للقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً لما يلي:

مالخدمةمقدار الرسم (بالدينار الكويتي)موعد الاستحقاق
8تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة المشار إليهاخمسة آلاف دينارعند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/09/25 م

قرار رقم (132) لسنة 2017

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات رقم (F/2014/0042 ) الصادرة بتاريخ 2014/10/01؛

- وبناء على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق زاجل للخدمات والاتصالات؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/04/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/09/27

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي