الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 133/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984م في شأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة يوسف وإسراء للصرافة المؤرخ 2025/6/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة أولى
قرر
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف وإسراء للصرافة
زيادة الاحتياطي القانوني من 286,891 دينار كويتي إلى .291,177 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
2024/12/31
إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب المحاسب الكويتي التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 26 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 22 يونيو 2025م
المحافظ