إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 810
-
قرارات : 14,769
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (133) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع)

قرار رقم 133 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون
قرار رقم (133) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز
المالي الكويتي (ش.م.ك.ع)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي رقم
(AP/2014/0012) الصادرة بتاريخ 2023/12/18؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2026/09/09.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1. مدير محفظة الاستثمار.
2. مدير نظام استثمار جماعي.
3. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2026/12/18
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 17 سبتمبر 2026م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي