الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون
قرار رقم (133) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز
المالي الكويتي (ش.م.ك.ع)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي رقم
(AP/2014/0012) الصادرة بتاريخ 2023/12/18؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2026/09/09.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1. مدير محفظة الاستثمار.
2. مدير نظام استثمار جماعي.
3. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2026/12/18
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 17 سبتمبر 2026م.