قرار رقم 130 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزية بالتعديل التالى على بيانات بنك الكويت الدولى.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون 5 الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (129) لسنة 2020
بشأن إلغاء قيد السيد/ سعد منير عبد الله المهنا من السجل الخاص
بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ سعد منير عبد الله المهنا
رقم (2013/0010/EA) الصادرة بتاريخ 2019/05/10؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(38) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/12/16.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء قيد السيد/ سعد منير عبد الله المهنا من السجل الخاص بمراقبي
الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د . أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2020/12/20 م
قرار رقم (130) لسنة 2020
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة وفرة
للاستثمار الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة وفرة
للاستثمار الدولي؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/11/25
قرر ما يلي:
مادة أولى :
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة وفرة للاستثمار الدولي لترخيص نشاط
صانع السوق.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
2020/12/21 وتنتهي في تاريخ 2021/6/20، وذلك لاستيفاء
المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية:
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار
إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد
أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2020/12/21 م