الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
ي
ستدرك الخطأ المادي الوارد في عنوان القرار رقم 11/2024 بتاريخ 21/1/2024 ليصبح كالتالي: تمديد مدة توفيق الأوضاع لكافة الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعا
ونية.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.