إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن استدراك على القرار رقم 11/2024 الصادر بتاريخ 21/1/2024 بشأن تمديد مدة توفيق الأوضاع لكافة الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة داخل نطاق الجمعيات التعاونية

قرار رقم 13 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

ي

ستدرك الخطأ المادي الوارد في عنوان القرار رقم 11/2024 بتاريخ 21/1/2024 ليصبح كالتالي: تمديد مدة توفيق الأوضاع لكافة الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعا

ونية.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي