قرار رقم 13 لسنة 2021 — المجلس البلدي — بشأن قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رو/2021/13/159 د3) المتخذ بتاريخ 19 جمادي الاخر 1442 هـ الموافق 2021/02/01 يقضي الموافقة على طلب النيابة العامة اعفائها من رسوم شهادات الاوصاف الخاصة بالعقارات موضوع الحكم الج
1 / 1