قرار رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية
قرار رقم (13) لسنة 2017 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية رئيس مجلس الإدارة – المدير العام:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
– والقرار رقم 328 لسنة 2010 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
– والقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
– وعلى جدول الرسوم والأجور المحددة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2017/5) المنعقد بتاريخ 2017/11/27، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة السلامة الكيميائية بالهيئة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
(مادة 1)
تُحصَّل الرسوم والأجور المبيَّنة بالجدول التالي، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة السلامة الكيميائية بالهيئة.
| نوع الخدمة | الرسم المقرر |
| الموافقة على إستصدار ترخيص استيراد/تصدير مواد كيميائية، (تجدد كل خمس سنوات). | 100 دينار كويتي |
| الموافقة على استيراد/تصدير مواد كيميائية. | يُحصَّل دينار كويتي واحد عن كل مادة |
| إصدار بدل فاقد للموافقة | 20 دينارا كويتيا |
| الموافقة على تغيير اسم تجاري | 20 دينارا كويتيا |
| الموافقة على زيادة حصة استيراد/تصدير للمواد الكيميائية. | 20 دينارا كويتيا و يُحصَّل دينار كويتي واحد عن كل مادة |
| الموافقة على الإفراج عن المواد الكيميائية استيراد/تصدير | 3 دنانير لكل فاتورة |
| الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب الموافقة على إنتاج مادة كيميائية). | 50 دينارا كويتيا لكل دراسة |
| الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب اعتماد منتج كيميائي). | 50 دينارا كويتيا لكل دراسة |
(مادة 2)
يُلغى البند رقم (6–أ) الوارد بجدول الرسوم والأجور المرفق بالقرار رقم 328 لسنة 2010 المشار إليه، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القرار الحالي.
(مادة 3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله احمد الحمود الصباح صدر في: 23 ربيع الأول 1439 هـ الموافق: 11 ديسمبر 2017 م