ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 13) قرار رقم
بشأن
منح بدل خطر و بدل عدوي و بدل تلوث و بدل ضوضاء للعاملين في بعض الجهات الحكومية
,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,
•
في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ المدنية و المراسيم المعدلة له ,
•
و علي قرارات وزير المالية بشأن منح بدل الخطر و بدل العدوي و بدل التلوث و بدل الضوضاء و تعديلاتها ,
•
بشأن منح 1980 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم البدلات و العلاوات الإضافية و المكافآت التشجيعية ,
•
بشأن منح 2006 لسنة 9 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الموظفين في بعض الجهات الحكومية بدل ضوضاء ,
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1) مادة
يمنح الموظفون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام و من حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمة المدنية الذين يتعرضون في عملهم للخطر أو العدوي أو التلوث أو الضوضاء __ بدل خطر أو بدل عدوي أو دينارا 35 بدل تلوث أو بدل ضوضاء حسب الأحوال و ذلك بواقع شهريا لكل بدل من هذه البدلات .
(2) مادة
يأخذ كل من بدل الخطر و بدل العدوي و بدل التلوث و بدل الضوضاء حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .
(3) مادة
يتولى ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة الحكومية تحديد الوظائف أو مراكز العمل أو الأعمال التي يتعرض من
.خلالها الموظف للخطر أو العدوي أو التلوث أو الضوضاء
(4) مادة
تطبق أحكام هذا القرار علي الوظائف أو مراكز العمل أو الأعمال التي سبق أن ثبت تعرض الموظفين من خلالها للخطر أو التلوث أو الضوضاء استنادا لقرارات أو موافقات صدرت من الجهات المختصة قبل العمل بهذا القرار.
(5) مادة
استحقاق أي من البدلات الواردة بهذا القرار مشروط بالتعرض للظروف التي تقرر كل بدل من أجلها )الخطر , العدوي , التلوث, الضوضاء ( __ فإذا
توافرت
ظروف استحقاق أكثر من
بدل جمع الموظف بين البدلات التي تحققت ظروف استحقاقها فيه . (6) مادة
يجوز الجمع بين البدلات المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ,, كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل و علاوة غلاء المعيشة و الدعم المالي و )لمن 2005/8 المكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم يستحقها ( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة بشأن منح الموظفين الكويتيين 2011 لسنة 11 المدنية رقم 100 العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع دينار )لمن يستحقها (.
ولا يجوز الجمع بين أي من البدلات الواردة بهذا القرار و المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية .
(7) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من 2006 لسنة 9 يلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار اليه كما يلغي كل بدل أو مكافأة مقررة للخطر أو العدوي أو التلوث أو الضوضاء و كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق