وزارة الإعلام
قطاع الصحافة والمطبوعات
قرار رقم 13 لسنة 2012
بشأن إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
- وعلى القرار رقم 53 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية .
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة (جهينة) بناء على طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإخطار ذوي الشأن .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 28 محرم 1434 هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2012 م