إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 13 ) لسنة 1980 بشأن القواعد المنظمة لمنح إجازة التفرغ .

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13/369 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 13 لسنة 1980 بشأن القواعد المنظمة لمنح إجازة التفرغ-بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادتين 39 ، 46 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 فى شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 . -و على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية-.وعلى المرسوم الصادر فى 1973/7/17 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .-وعلى قرارات مجلس الوزراء المرقمة 74/7 ، 74/30 ، 75/18 فى شأن إجازة التفرغ وقراره المرقم 78/36 فى شأن توحيد جهة الإشراف على شئون المسرح وقراريه المرقمين 65/48 ، 73/16 فى شأن الموظفين المختارين لتمثيل الأندية أو الاتحادات الرياضية .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين بعد استطلاعه رأى الجهات الحكومية المعنية .- -قــــــــرر مادة (1)يقصد بإجازة التفرغ فى تطبيق أحكام هذا القرار الإجازة التي تمنح للموظف للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها ولا تنتهى بحصوله على أى مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي . مادة (2)الغرض من منح إجازة التفرغ هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل فى أى من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة وذلك لتنمية واثراء هذه المجالات والارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها . مادة (3)أنواع إجازة التفرغ هي-: -النوع الأول إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي .-النوع الثاني أجازه التفرغ لتقديم عروض فنية ..-النوع الثالث إجازة التفرغ العلمي ..-النوع الرابع إجازة التفرغ الرياضي مادة (4)تتولى الجهة المختصة بطلب منح الموظف إجازة التفرغ تحديد مدة هذه الإجازة على ضوء تقييمها للعمل أو المهمة المطلوب التفرغ من أجلها وفقا للضوابط التي تضعها لهذا الغرض بشرط ألا تتجاوز المدة الحد الأقصى المقرر لاجازة التفرغ المطلوب منحها ولا . تمنح هذه الإجازة إلا بموافقة الوزير المختص . مادة (5)ليس من شأن منح الموظف اى نوع من أنواع إجازة التفرغ المنصوص عليها فى هذا القرار التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه فى الوظيفة التي يشغلها أو فى العلاوة أو الترقية التي يستحقها ويعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة إجازة التفرغ الممنوحة له على سنة – على أنه بمثابة جيد فى خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الإجازة . مادة (6)دون الإخلال بأحكام المواد السابقة يخضع كل نوع من أنواع إجازة التفرغ للأحكام الخاصة به الواردة فى المواد التالية . النوع الأول : إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي . مادة (7)تخصص هذه الإجازة للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث والدراسات في مجالات الفنون و الآداب أو فى المجالات الثقافية التي تدخل فى نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . مادة (8)لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويشترط لذلك ما يأتى-:ألا (أ يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس

أن (ب .

يكون للموظف إنتاج معروف ومتميز فى مجال العمل المطلوب التفرغ من أجله . ألا (جـ يزيد ما يمنح للموظف من هذه الإجازة ، لعمل واحد أو لأكثر من عمل، على سنتين خلال كل خمس سنوات متتالية . مادة (9)يجب على الموظف الذي يمنح هذه الإجازة

أن (أ :

يخصص وقته خلال مدة الإجازة للعمل الذي تفرغ من أجله وألا يقبل أى عمل أخر بأجر أو بدون أجر

أن (ب .

ينجز العمل الذي تفرغ من أجله فى موعد أقصاه نهاية مدة الإجازة الممنوحة .له ج( أن يقدم العمل الذي تفرغ من أجله ، إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال أسبوعين من انتهاء الإجازة التي منحها. مادة (10)لا يجوز قطع هذه الإجازة قبل إنجاز العمل الذي تفرغ الموظف من أجله إلا لأسباب صحية تقرها اللجنة الطبية المختصة أو لأسباب أخرى تقتنع بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . ويترتب على قطع هذه الاجازة لغير الأسباب المذكورة ما يلى-:أ-أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ أو أن تخصم هذه المدة من رصيد اجازته الدورية مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد ب-عدم منح الموظف إجازة تفرغ مرة أخرى قبل مضي سنتين على الأقل على قطع إجازة التفرغ السابقة . ويجوز فى حال إخلال الموظف الذي منح هذه الإجازة بالواجبات المنصوص عليها فى المادة (9) أعمال حكم البندين السابقين بشأنه وذلك بناء على توصية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . النوع الثاني أجازة التفرغ لتقديم عروض فنية مادة (11)تخصص هذه الإجازة للمشاركة فى تقديم العروض الفنية المختلفة – المسرحية والموسيقية والاستعراضية والشعبية مادة (12)لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من وزارة الإعلام ويشترط لذلك ما يأتى-:ألا (أ يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس

أن (ب .

يكون العمل الذي يشارك فيه الموظف من تقديم الفرق الرسمية أو شبة الرسمية المكلفة من قبل الدولة أو تقديم إحدى الفرق المرخصة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 وأن يكون هذا العمل قد أجيز رقابيا من الجهة المختصة . أن (جـ تكون الفرقة التي يشارك الموظف فى علمها قد حصلت على موافقة رسمية بحجز دار العرض للمدة اللازمة لتقديم العمل . فإذا كان تقديم العمل خارج الكويت يراعى بالإضافة للبنود السابقة وجوب موافقة الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الدعوى الموجهة للفرقة لتقديم عملها فى الخارج وذلك فى غير الحالات التي

تختص فيها وزارة الإعلام بهذه الموافقة . مادة (13)لا يجوز أن يزيد ما يمنح للموظف من هذه الإجازة على ثلاثة أشهر فى السنة الواحدة وذلك بمعدل شهر واحد للعمل الجديد وخمسة عشر يوما للعمل المعاد . واستثناء من ذلك فأنه يجوز منح الموظف المشارك فى عمل الفرقة إجازة تفرغ تزيد مدتها على الثلاثة أشهر فى السنة بحد أقصى شهر واحد وذلك فى الحالات الآتية-: -أ حالة تقديم الفرقة عملها داخل الكويت أو خارجها بتكليف من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو من وزارة الإعلام. ب-حالة موافقة الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو وزارة الأعلام على سفر الفرقة للخارج بناء على دعوة رسمية . مادة (14)إذا لم تقم الفرقة بتقديم عملها فى مدة هذه الإجازة الممنوحة للموظف أو لم يقم الموظف بالمشاركة فعلا فى العمل الذي منح من أجله الإجازة لأسباب غير مقبولة فانه يجوز بناء على توصية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو من وزارة الإعلام – بحسب الأحوال – إعمال حكم البند

من ( )أ

المادة (10)بشأنه . النوع الثالث إجازة التفرغ العلمي مادة (15)تخصص هذه الإجازة للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث والدراسات فى مجالات العلوم الطبيعية أو الكيميائية أو الهندسية أو الصناعية أو الاقتصادية أو المالية وعلى العموم فى أى من مجالات العلوم والمعرفة التي تخرج عن نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . مادة (16)لا تمنح هذه الإجازة إلا بعد موافقة ديوان الموظفين وإذا كان تفرغ الموظف يقتضى سفره إلى الخارج جاز للديوان منحه المخصصات المالية المنصوص عليها في لائحة البعثات والإجازات الدراسية كاملة أو مخفضة . النــوع الرابــع إجازة التفرغ الرياضي مادة (17)تخصص هذه الإجازة لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية ، المنصوص عليها فى القانون رقم 42 لسنة ،1978 فى الدورات واللقاءات والأنشطة الرياضية والمشاركة فى هذه الدورات واللقاءات والأنشطة والاستعداد لهذه المشاركة . مادة (18)لا تمنح هذه الإجازة إلا بطلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على ترشيح من إحدى الهيئات الرياضية المشار إليها فى المادة السابقة . وتحدد مدة هذه الإجازة فى كل حالة على حدة . مادة (19)إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من أجله هذه الإجازة لاسباب غير مقبولة جاز بناء على توصية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إعمال حكم البند )أ( من المادة 10 بشأنه . مادة (20)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر فى الجريدة الرسمية رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر : فى 2 صفر 1401هـ الموافق :9 ديسمبر 1980.م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي