الكويت اليوم العدد 1808 السنة الثانية والسبعون
قرار رقم (129) لسنة 2026
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية
للاستثمار (ش.م.ك.ع)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار رقم
(AP/2014/0011) الصادرة بتاريخ 2023/12/18؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للإستثمار لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار لدى هيئة
أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2026/12/18
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 08 سبتمبر 2026م.