قرار رقم 128/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/5/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:
- إعادة تعيين السيد سعود عبد الله يوسف البابطين من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 25 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 11 يونيو 2026 م