قرار رقم 128 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع الاقصي لصب جبس الديكور ( صفاء ناصر عبد العزيز المرشود). الكائن بالقسيمة (100/99) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (3) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم
1 / 1