إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 128 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطنى باغلاق فرع البنك فى المملكة الاردنية الهاشمية الكائن فى منطقة عبدون شارع سعد عبده شموط - ص .ب 941297 - عمان 11194 .

قرار رقم 128 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1360 السنة الثالثة والستون 27 الأحد 11 محرم 1439 هـ - 2017/10/1م

هيئة أسواق المال
قرار رقم (127) لسنة 2017
بشأن إلغاء قيد مراقب الحسابات المسجل لدى هيئة
أسواق المال

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ حصة محمد أحمد البحر
رقم (EA/2013/0006) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- قرار الهيئة رقم (48) لسنة 2016 بشأن تجديد قيد مراقب
الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ
2016/05/15؛
- والقرار رقم 13 لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات الصادر
بتاريخ 2017/02/13؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(35) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/09/13.

قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء قيد مراقب الحسابات السيدة/ حصة محمد أحمد البحر المسجلة
لدى هيئة أسواق المال، وذلك لعدم التزامها بما ورد في المادة الثانية من
قرار الهيئة رقم (48) لسنة 2016 بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات
في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية
يتعين على مراقب الحسابات القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة
العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة
التي يتولى مراجعة وتدقيق حساباتهم قبل صدور هذا القرار.

مادة ثالثة
للهيئة إعادة قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة في
حال استيفائه لتلك الشروط والأحكام التي أخل بها وفقاً لما تحدده
الهيئة.

مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين
د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/09/24

قرار رقم (128) لسنة 2017
بشأن
إلغاء قيد مراقب الحسابات المسجل لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
– شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عدنان علي الهزيم رقم
(EA/2013/0021) الصادرة بتاريخ 2013/05/15 ؛
– والقرار رقم 19 لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات
الصادر بتاريخ 2017/02/20؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35)
لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/09/13.

قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء قيد مراقب الحسابات السيد/ عدنان علي الهزيم
المسجل لدى هيئة أسواق المال، وذلك لإخلاله بأحد أحكام المادة
(2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

مادة ثانية: يتعين على مراقب الحسابات القيام بمهامه لحين انعقاد
الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات
المدرجة في البورصة التي يتولى مراجعة وتدقيق حساباتهم قبل صدور
هذا القرار.

مادة ثالثة: للهيئة إعادة قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى
الهيئة في حال استيفائه لتلك الشروط والأحكام التي أخل بها وفقاً لما
تحدده الهيئة.

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ : 2017/9/24 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي