قرار رقم 127/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك برقان المؤرخ 2026/6/2 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:
- تعديل عنوان فرع البنك الكائن في منطقة المطار - قطعة (1) – قسيمة (900006) – مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (00) - رقم الوحدة (17) ليصبح منطقة المطار - قطعة (1) – قسيمة (900006) – مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (00) - رقم الوحدة (GF37).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 25 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 11 يونيو 2026 م