إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126/1-ر/2025

قرار رقم 126 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,275

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 126/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2025/6/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة :
. زيادة الاحتياطي القانوني من 306,153 دينار كويتي إلى - 313,222 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في -2024/12/31
. إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 23 ذو الحجة 1446 ه
الموافق : 19 يونيو 2025 م
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن