قرار رقم ( 125 ) لسنة 2016
بشــــــأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار
جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة
لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق
سي يوكيه في 1 ليمتد
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار
وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه
للاستشارات المحدودة ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛
- وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار في 2016/08/08
للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق سي يوكيه في 1 ليمتد؛
قـــــرر ما يلي
مادة أولى
يرُخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 23,970 سهم
(فقط ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعون وحدة) من صندوق سي
يوكيه في 1 ليمتد تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر
الكيمن، بسعر عرض 1,000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه
إسترليني) للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى
عمولة اكتتاب تبلغ 1% من إجمالي مساهمة المستثمر الرأسمالية، وأن
يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 جنيه إسترليني (فقط
مائة ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد
ومبلغ 500,000 جنيه إسترليني (فقط خمسمائة ألف جنيه
إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.
9
الأحد 26 ربيع الأول 1438 هـ - 2016/12/25م
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة ديمه كابيتال للاستثمار .
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/12/19م.