إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة غالفتكس أند ستريز م. ك.م الكائنة بالقسيمة رقم (214) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (123) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (4076) المحرر بتاريخ 2022/11/14 المتضمن ارتكاب / شركة نورتكس للتجارة العامة ذ.م.م (مصنع نورتكس لإنتاج رولات من ألياف البولستر غير المنسوجة) المخالفة التالية:

- رخصة إطفاء منتهية بتاريخ 2022/1/7.

- قرار انذار رقم هـ.ع.ص (6) لسنة 2023 الصادر بتاريخ .2023/1/24

- تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/8/14 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 /2023.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ شركة نورتكس للتجارة العامة ذ.م.م (مصنع نورتكس لإنتاج رولات من ألياف البولستر غير المنسوجة) الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (3) قسيمة رقم (19/17/15) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 20 سبتمبر 2023م

قرار رقم هـ ع ص (124) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (324) المحرر بتاريخ 2022/12/4 المتضمن ارتكاب / شركة غالفتكس أند ستريز م.ك.م المخالفة التالية:

- لا يوجد رخصة إطفاء.

- قرار انذار رقم هـ.ع.ص (4) لسنة 2023 الصادر بتاريخ .2023/1/24

- تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/8/14 يفيد أن المخالفة لازالت قائمة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 /2023.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ شركة غالفتكس أند ستريز م.ك.م

الكائنة بالقسيمة رقم (214) - بمنطقة صبحات الصناعية - قطعة (2) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 20 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي